responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33


المسئلة كان اللازم حمل التقييد على الاستحباب توفيقا بين اخباره والاخبار المصرحة بجواز المسح على المؤخر وحملها على التقية مع إمكان الجمع بينها وبين ما يعارضها لا وجه له أصلا كما لا يخفى . ثمَّ ان ظاهر النصوص كبعض الفتوى . وإن كان وجوب مسح الناصية ففي صحيحة زرارة : ثمَّ تمسح ببلة يمناك ناصيتك . إلاّ انه لا ينهض لتقييد إطلاق المقدم في غير واحد منها لقوة احتمال أن يكون التخصيص بالناصية لأجل ان الغالب مسحها أو لكون المسح عليها أفضل مع انه لم يعلم كونها غير المقدم كما عن البيضاوي تحديدها بربع الرأس وعن غيره تفسيرها بشعر مقدمه .
وكيف كان فالواجب أن يكون المسح ( بالبلل ) الباقي من الماء المستعمل وجوبا أو استحبابا في اليد أو في غيرها مطلقا كما هو قضية إطلاق مثل قوله عليه السلام في خبر على بن يقطين : وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك . أو إذا لم يبق في اليد نداوة . لتقييد الأخذ من غيرها في بعض الاخبار وبعض الفتاوى وحيث كان كل من الإطلاق والتقييد يمكن أن يكون لأجل عدم الحاجة مع نداوة اليد إلى الأخذ من غيرها . فكما يمكن أن يكون الإطلاق منزلا على ما هو الغالب من عدم الأخذ من الغير مع نداوة اليد . كذلك يمكن أن يكون التقييد كذلك كان الإطلاق محكما لو لا منع الإطلاق لذلك . ولو لم يكن في البين مقيد ومنع حمد التقييد على ذلك لو لم يكن هناك قرينة أخرى على الحمل فان ظهوره بالوضع بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق .
فالأحوط لو لم يكن أقوى مراعاة الترتيب بين المسح بنداوة اليد والمسح بنداوة غيرها كما لا يخفى . وكيف كان فلا بد أن يكون المسح بالبلل ( من غير استيناف ماء جديد ) للأمر في الاخبار بإعادة الوضوء أو بالانصراف والإعادة . ثمَّ انه يكفي أن يكون المسح ( بأقل ما يقع عليه اسم المسح ) لإطلاق الكتاب والسنة لكن بشرط أن يكون ( من )

33

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست