نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 32
وفي الأزمنة السابقة الصادق عليه انه الغسل من أعلى الوجه إلى أسفله . وهو ظاهر الوضوآت البيانية فلو عكس فابتدء بالأسفل أو ابتدء بالأعلى . ولكن لم يأت بغسل باقي الوجه على الوجه المتعارف بان نكس فلم يجزه ( و ) ثالثها ( غسل اليدين ) كتابا وسنة بلا خلاف بين المسلمين كما لا يكون خلاف معتد به بيننا في انه لا بد أن يكون ( من المرفقين إلى أطراف الأصابع و ) في انه ( لو عكس ) أو ابتدء بغسلهما ولم يغسل الباقي على ما هو المتعارف بيننا معاشر الشيعة بان نكس الغسل فيه أو في بعضه ( لم يجزه ) إجماعا ويدل عليه ما ورد في تفسير الآية . وفي بيان وضوء النبي صلى اللَّه عليه وآله من الاخبار ثمَّ الظاهر منها ومعاقد الإجماعات وجوب غسل المرفقين أصالة لا مقدمة عليه كما لا يخفى . ولا ينافي ذلك فتوى جماعة من الأعاظم في الأقطع بعدم وجوب غسل طرف العضد . لإمكان أن يكون المرفق عندهم منتهى الذراع أو مقدار المتداخل منه مع عظم العضد لا مجموع العظمين المتداخلين منهما . فإذا قطع سقط فرض الغسل بفوات المحل رأسا . وإنما وجب غسل موضع تداخل العظمين في غير الأقطع لمكان كونه موضع جزء من الذراع لا لكونه موضعهما . ثمَّ انه لما كان المرفق غير مبين في الاخبار . وليس ببين لاختلاف كلمات الأصحاب واللغويين في بيان معناه كان المرجع هو الاحتياط عقلا لما حققناه في الأصول في انه المرجع في المركب الارتباطي لو لا شمول مثل حديث الرفع له وشرحه لدليله في ما أجمل أو أهمل . ولو قيل بان الشرط هو الطهور الحاصل بسببه لا نفسه ولم نقل بأنه بنفسه شرط لسبب اثاره وانه الطهور المشروط به الصلاة وغيرها كما أطلق عليه في الرواية وأمر به في الآية لا بأثره ( و ) رابعها كتابا وسنة مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بلا خلاف كما قيل للأخبار المستفيضة الدالة على ان المسح في مقدم الرأس المقيدة لما أطلق فيه مسح بعض الرأس . ولو لا عدم الخلاف في
32
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 32