نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 123
في واحد منهما ( ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا مرة وأخرى فيه احتياطا إذا لم يجد غيره ) وإن كان الأقوى التخيير بينهما . بناء على الفتوى بالتخيير في الخبرين المتباينين لا التخيير في الإفتاء بأحدهما لتعارض الأخبار المعتبرة بين ما دل على وجوب الصلاة عريانا . ومنها موثق سماعة : سئلته عن رجل يكون في فلات من الأرض ليس عليه إلاّ ثوب واحد أجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال : يتيمم ويصلى عريانا قاعدا ويومي . وما دل على وجوب الصلاة في الثوب النجس والنهى عن الصلاة عريانا . ومنها صحيح على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : سئلته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلى فيه أو يصلى عريانا . فقال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا . وربما يجمع بينهما بحمل الإيجاب في كل منهما على التخيير والنهى عن الصلاة عاريا على الكراهية . ولا يخفى عدم مساعدة العرف على الجمع بينهما بذلك . هذا لو لم تكن هذه الاخبار موهونة بإعراض الأصحاب عن ظاهرها مع كثرتها واعتبار أسانيدها وعدم الاستفادة بهما إلاّ الوهن كما قيل . لكن الاعراض غير ظاهر لاحتمال أن يكون وجه فتوى المشهور كلا أو بعضا بالصلاة عريانا اختيار الأخبار الدالة على إيجاب الصلاة كذلك بناء على التخيير في الإفتاء أو ترجيحها بما ظفروا به . كيف لا والصدوق في الفقيه المصدر بإفتائه بما تضمنه اقتصر على ذكر هذه الاخبار على ما حكى وهو وإن لم يلتزم بما صدره وذكر ما لا يفتي به . إلاّ انه لا يكاد يقتصر على ما لا يعتنى به مع وجود ما أفتى به . وقد أفتى به المشهور من الاخبار المستفيضة . هذا الخلاف فيما لا يضطر إليه ( ولو خاف البرد ) أو الحر أو ضررا آخر فاضطر إليه ( صلى فيه ولا إعادة ) لما رواه الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلى
123
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 123