responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122


( غسله في اليوم والليلة مرة واحدة ) لما رواه أبو حفص عن الصادق عليه السلام في أمرية ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليه قال :
تغسل القميص في اليوم مرة . وضعفه بتلقى الطائفة له بالقبول مجبور فيخصص به القاعدة الموجبة للتطهير لكل فرض . ولما كان الحكم على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار في الخروج عنها بما يستفاد من الرواية فلا يلحق المربي بالمربية . وأما الصبية فالظاهر انها تلحق بالصبي لشمول المولود لهما وفاقا للمحكي عن الشهيدين وأكثر المتأخرين وخلافا لظاهر من اقتصر على ذكر الصبي . وتوهم ان شموله بالنسبة إلى الصبية بلا جابر وبدونه لا يجوز الاستناد إليه فاسد . فان ضعف سند خبر إذا انجبر كان ظهوره ظهور خبر معتبر بلا حاجة إلى جابر فلا ضير حينئذ في الاختلاف فيما هو ظاهر فيه كما لا يخفى نعم : لا يلحق الغائط بالبول ولا البدن بالثوب لعدم ما يشملهما . وفي شمول المرية لغير الأم المربية من المستأجرة والمتبرعة والجارية والأم غير المربية نظر والقدر المتيقن هي الأم المربية . فلا بد من الاقتصار عليها إلاّ ان يقطع بالمساواة كما هو غير بعيد . ثمَّ انه ربما قيل بظهور الرواية في التخيير في زمان إيقاع الغسل حتى في غير وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طرو النجاسة قبل الصلاة . وفيه انه لا ظهور لها إلاّ من جهة إطلاق قوله عليه السلام : يغسل في كل إلخ . ومن المعلوم ان الإطلاق وارد لبيان عدم الحاجة إلى التطهير في كل صلاة لا التطهير في أي وقت ولو لم تقع صلاة في حال طهارته . فالأولى بل اللازم جعل تلك الغسلة آخر النهار إمام الظهر لكي تأتي بالفرائض الأربع في حال الطهارة أو قلة النجاسة ( و ) انما ( يجب إزالة ) خصوص ( النجاسات ) بالغسل ( مع علم موضعها ) من الثوب ( فلو جهل ) الموضع ( غسل جميع الثوب ) وجوبا من باب المقدمة العلمية ليقطع بغسل موضع النجاسة ( ولو اشتبه الثوب ) النجس ( بغيره صلى في كل واحد منهما مرة ) أو يغسلهما ويصلى

122

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست