responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 124


فيه إذا اضطر إليه وعدم الإعادة لعدم دليل عليها بل عدم التعرض لها مع كونه في مقام بيان ما عليه من التكليف دليل على عدم وجوبها ولو صلى في النجس وأخل بإزالة النجاسة غير المعفو عنها من ثوبه أو بدنه ( مع العلم ) بها ( أعاد في الوقت وخارجه ) للمستفيضة من اخبار معتبرة . منها صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صليت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك . وكذا البول وإطلاق الإعادة فيه وفي غيره يقتضي الإتيان في خارج الوقت على تقدير عدم الإتيان فيه . كما أنه يقتضي التسوية في ذلك بين ما إذا علم شرطية الطهارة من الخبث للصلاة وما إذا لم يعلم قصورا أو تقصيرا لدخولها في عموم ترك الاستفصال وعموم من فاتته فريضة فليؤدها لصدق الفوت غير المختص بما إذا كان مكلفا فعلا المعلق عليه وجوب القضاء فيعم الجاهل القاصر غير المكلف بالأداء كذلك ( وكذا لو نسي ) النجاسة ( في حال الصلاة ) وذكرها بعدها ( أعاد في الوقت وخارجه ) وفاقا لما عن المشهور للمستفيضة الدالة على إعادة من سبق علمه بالنجاسة الشاملة بترك الاستفصال لمن استمر على علمه ومن نسي عند الصلاة والمصرحة به . كصحيح زرارة قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى فعلمت أثره إلى ان أصيب الماء فأصبت فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثمَّ إني ذكرت بعد ذلك فقال : تعيد وتغسله . وصحيح على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام سئلته : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع . قال : إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى ولا ينقص منه شيئا وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثمَّ ليغسله . وغيرهما . وقد حكى عن الشيخ في بعض أقواله نفى وجوب الإعادة مطلقا . وعنه في الاستبصار

124

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست