نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 121
كذلك بعد أو زال عنه للاشراف على الاندمال . ولو سلم ظهورها فيه لما كان بمثابة ظهور المطلقات الواردة في مقام البيان في عدم اعتباره بهذا المعنى وإلاّ لزم تقييدها بما هو النادر من افرادها كما لا يخفى . ولا يبعد حمل الدامية واللازمة على ما لا ينافي الإطلاقات المنزلة على ما هو المتعارف من القروح والجروح بان يكون مرادهم من كونها دامية تلبسها بالمبدء ملكة أو أكثريا . ومن كونها لازمة بقائها وعدم برئها أو عدم انقطاع الدم عنها رأسا . وكذا المراد من عدم الرقى عدم الانقطاع كذلك لا عدم السكون أصلا ولو فترة وكيف كان فلا دليل على ما ذكر من التقييدات وإن كان أحوط . ثمَّ لا يبعد استحباب الغسل في كل يوم مرة جمعا بين المطلقات النافية لوجوب الغسل . وموثقة سماعة : سئلته عن الرجل به الجرح والقرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه فقال : يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الإمرة فإنه لا يغسل ثوبه كل ساعة . كما عن العلامة والشهيد الفتوى به . وعن المدائن الميل إلى وجوبه ولا وجه له بعد كون المطلقات في نفيه مطلقا أظهر منه في وجوبه كذلك ( و ) عفى أيضا ( عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ) لعدم ستره العورة لصغره لا لحكايته ما تحته مع اتساعه ( كالتكة والجورب والقلنسوة ) ونحوها وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره . لموثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام : كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب . ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام انه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك وغيرهما من الاخبار . هذا مضافا إلى استفاضة حكاية الإجماع عليه ( ويكفي ) في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة ( للمربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثواب واحد )
121
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 121