نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 120
في العموم فيخصص بها تلك الأدلة فيبقى دم غير المأكول مطلقا تحت أدلته . ولو سلم التكافؤ يبقي تحت قاعدة لزوم الاجتناب عن مطلق النجاسة وأما دم الكافر ودم الميتة من المأكول فالظاهر شمول إطلاق العفو لهما لعدم العلم بعروض نجاسة أخرى عليهما لو لا العلم بعدم العروض لاستحالة حصول الحاصل واجتماع المثلين . نعم يمكن اشتداد نجاستهما لو كانت مما يقبل لكنه ليس مما يوجب وضوح حدوث حيثية أخرى غير حيثية العفو كما لا يخفى . هذا كله في المجتمع . وأما إن كان متفرقا ولم يبلغ شيء منه الدرهم ولكن لو جمع لبلغه أو زاد ففيه خلاف منشأه الاختلاف فيما يكون قوله في صحيح ابن أبى يعفور : يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا . ظاهرا فيه وإن اسم يكون هو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الدم في السؤال ومقدار الدرهم خبره أو مقدار الدرهم اسمه ومجتمعا خبره . والظاهر هو الأول وإلاّ كان الاستثناء منقطعا وهو خلاف الظاهر . ولو سلم فلا أقل من الاجمال وكان القدر المعلوم ما إذا لم يبلغ لو جمع مقدار الدرهم ويبقي البالغ تحت قاعدة لزوم الاجتناب ( وعفى ) أيضا ( عن دم القروح و ) دم ( الجروح ) لصحيحة ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يكون به الدماميل والقروح بجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده فقال : يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه . وبمضمونها في إطلاق العفو وعدم وجوب الغسل ولا الابدال مع التمكن بلا مشقة ولو مع انقطاع الدم وحصول فترة تسع الصلاة غير واحد من الاخبار . وليس فيها ما يصلح لتقييد الإطلاق بما ذكر أو ببعضها . وليس لقول أبى عبد اللَّه عليه السلام في مرسل ابن أبى عمير : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرئ أو ينقطع الدم . ظهور في اعتبار دوام السيلان واستمرار الجريان فعلا بل باعتبار التلبس بالمبدء كثيرا أو ملكية قبالا لما إذا لم يكن
120
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 120