نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 119
الصلاة وغيره من الاخبار المستفيضة . ثمَّ ظاهر الاتفاق على اشتراط العفو عنه بكونه غير الحيض بل عليه دعوى الإجماع من ظاهر بعض وصريح آخر . ويدل عليه خبر أبى بصير مضمرا في التهذيب ومسندا في الكافي إلى أبى جعفر عليه السلام وأبى عبد اللَّه عليه السلام : لا تعاد من دم لا تبصره الأدم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب أن رآه أو لم يره سواء وضعفه بعمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له مجبور مضافا إلى إمكان دعوى سلامة إطلاقات المنع أو عموماته عما يصلح للمعارضة لكون القدر المتيقن من إطلاقات العفو غيره سيما بعد وهاهنا بالاتفاق على عدمه فيه . ولعله لذلك قد الحق به دم النفاس والاستحاضة كما هو المشهور بل عليه دعوى الإجماع . عن صريح الغنية وعن ظاهر كشف الحق انه من دين الإمامية . وعن صريح السرائر وظاهر الخلاف نفى الخلاف فيه . وإلاّ فلا دليل على الإلحاق سوى الإجماع المنقول الذي ينبغي معه الاحتياط ( والأحوط ) بل اللازم ( الاجتناب عن دم غير المأكول ) مطلقا ( ولو لم يكن دم نجس العين ) من حيث كونه مما لا تجوز الصلاة في شيء منه ولو كان طاهرا لعموم الموثق كل شيء حرام اكله فالصلاة في بوله وشعره ووبره وكل شيء منه فاسدة لا يقبل اللَّه تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحلّ اللَّه . ونحوه كلما دل على المنع مما يكون من غير المأكول من هذه الحيثية لا من حيث النجاسة فلا تشمله أدلة العفو الظاهرة في انه من خصوص حيثيتها . لا يقال إنما يمكن أن يكون من حيثية دون حيثية فيما يمكن الانفكاك بينهما والانفكاك في دمه النجس . فإنه يقال ان أدلة العفو بملاحظة جنس الدم النجس وفيه الانفكاك في الدم النجس من المأكول أو الطاهر من غير المأكول وانما كان عدم الانفكاك في خصوص النجس من غير المأكول . وان أبيت إلا عن كون أدلة العفو على نحو القضية الكلية لا الطبيعية فأدلة غير المأكول تعارضها وهي أرجح لصراحتها
119
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 119