responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) ( عدد الصفحات : 129)


بعلاقة المشابهة أو تنزيلا تعبدا لا يقتضي إلا المشاركة في حكمه الظاهر وأثره الواضح وهو الحرمة كما رتبها عليه بقوله لا تشربه . ومعه لا دلالة أصلا على ان التشبيه والتنزيل بحسب ما يعم غيرها كما لا يخفى . ( و ) عاشرها الفقاع لرواية أبي جميلة عن يونس قال : أخبرني هشام بن الحكم انه سئل الصادق عليه السلام : عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . وضعف سندها مجبور بما عن الانتصار والخلاف والغنية من الإجماع . مضافا إلى استفاضة الأخبار بكونها خمرا المستلزم لثبوت أحكامها له أما لثبوت الموضوع وأما لعموم المنزلة أو اختصاصه بالأحكام الشائعة التي من أظهرها النجاسة بعد التحريم كما قيل . وأنت خبير ان الموضوع حقيقة غير ثابت وعموم المنزلة لا وجه له بعد كون الحرمة حكما شائعا ظاهرا ولم تكن النجاسة في ذاك الزمان من أحكامه الشائعة الظاهرة لو سلم كونها من أحكامها كما لا يخفى .
< صفحة فارغة > [ احكام النجاسات ] < / صفحة فارغة > ( ويجب ) وجوبا شرطيا ( إزالتها ) أي النجاسات عينا وأثرا مع الإمكان ( عن الثوب ) الذي لا بد منه شرطا أو تكليفا في الصلاة تعيينا مع الانحصار وتخييرا مع عدمه وفي ما ليس كذلك تخييرا مطلقا . ( و ) عن ( البدن ) تعيينا ( للصلاة ) إجماعا في الجملة . والاخبار المتضمنة للأمر بغسلهما للصلاة من البول والمنى والدم وغيرها مستفيضة بل متواترة ( عدا ما نقص ) مجتمعا ( عن سعة الدرهم البغليّ من الدم ) الذي هو ( غير الدماء الثلاثة ) على المشهور بل عليه الإجماع في محكي الانتصار والخلاف والمنتهى لصحيح ابن أبى يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال : ليس به بأس . قال : قلت انه يكثر ويتفاحش قال :
وإن كثر . قال : قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثمَّ يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته قال :
يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد

118

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست