نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 117
شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله فقال : لا بأس ان الثوب لا يسكر . وحمل هذه الاخبار على التقية من أمراء وسلاطين ذلك الوقت . وإن كان ممكنا جمعا بينها وبين أخبار النجاسة . إلاّ انه لا مجال له بعد إمكان التوفيق عرفا لحمل الأمر بالغسل فيها على الاستحباب لمرتبة من قذارته كما يشهد به خبر على بن زيات قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه قال : صل فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إنّ اللَّه تبارك وتعالى انما حرم شربها . أو لأجل خبثه وإنه لا يليق أن يصلى معه بل لا يليق ان يصلى في بيت كان فيه كما يشهد به موثق عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لأن الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله . وذلك لوضوح ان حمل الظاهر على النص لا محيص عنه عرفا . وقد عرفت ان الرجوع إلى الترجيح بحسب الصدور أو جهته انما يكون في ما لا يمكن الجمع عرفا لا سيما إذا كان هناك شاهد . اللهم إلاّ أن يقال عمل المشهور مع وضوح هذا الجمع والاتفاق على تقدمه على الترجيح على المرجحات السندية فضلا عن الجهتية يكشف عن اعراضهم عن هذه الاخبار . وإنما حملها الشيخ على التقية تبرعا بعد كونها محكومة بالطرح قاعدة . ولذا قال الشهيد في الذكرى ان القائل بالطهارة تمسك بأخبار لا تعارض القطعي فتأمل . وكيف كان فالعمل على المشهور ولو لأجل الاحتياط . ثمَّ لا يلحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتد وإن قيل بإلحاقه مستدلا بحمل الخمر عليه في موثقة معاوية بن عمار قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلاث وإنا اعلم انه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه . وفيه ان حمله عليه لم يثبت انه على نحو الحقيقة وإن نقل عن جماعة ومجازا
117
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 117