نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 112
والبول . وفي موثقة عمار كل شيء من الطير يتوضأ بما يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضأ . وغيرهما مما ورد في الدماء الخاصة كدم الرعاف والدماء الثلاثة ودم القروح والجروح ودم الأسنان ودم حكة الجلد إلى غير ذلك على وجه يعلم ان نجاستها معروفا منها وإن نجاسة الدم لا يختص بالمسفوح وهو لغة ما انصب من العرق كما يوهمه اختصاص عنوان كلام بعض الأصحاب كمعقد بعض الإجماعات به . إلاّ ان عدم اختصاص عموم أدلة النجاسة وخصوصها . والقطع بان فتواه بنجاسة مثل دم الحكة والأسنان وغيرهما مما لا ينصب من العرق من باب نجاسة الدم لا بخصوصية أخرى قرينة على ان المسفوح غير مراد له بذاك المعنى بل بمعنى كونه دم ماله الدم المسفوح . فيساوق ماله النفس السائلة . لكنه ينافيه استدلال العلامة في محكي المختلف والمنتهى وجامع المقاصد وكاشف اللثام على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح . وما استظهره شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه من أن مرادهم من المسفوح ما يكون من شأنه ذلك ليخرج دم ما لا نفس له والدم المتخلف في الذبيحة إذ ليس من شأنهما أن يسفحا بخلاف غيرهما . فيه ان المتخلف في هذا الشأن ليس بأقل من دم حكة الجلد ودم الأسنان كما هو واضح لا يكاد يخفى . وكيف كان فالأدلة لا تساعد إلاّ على نجاسة الدم في الجملة وذلك لما عرفت من من حال ما كان من قبيل الصحيحتين . وأما النبوي فالمنصرف منه خصوص المنى والدم والبول من الإنسان . وأما إطلاق الموثقة فلأجل ان دم منقار الطير لا يكاد يكون عادة من غير ميتة ما له نفس سائلة قد أكلها أو دم مسفوح شرب منه . وقد عرفت اختصاص معاقد الإجماعات بدم المسفوح ودم ذي النفس السائلة مع الاستدلال على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح . ومنه يظهر ان النجاسة ليس أصلا في دم الحيوان ويكون دم ما لا نفس له كالسمكة والمتكون في البيضة ولو كان مبدء نشو
112
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 112