نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 111
في الدعائم عن الصادق عليه السلام ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . قال : الميتة نجسة ولو دبغت ولأخبار كثيرة واردة في الجيفة والفأرة التي ماتت متسلخة أو غير متسلخة واقعة في الماء أو السمن أو الزيت مفصلة بين الشتاء والصيف والجمود والذوبان دالة على نجاستها دلالة واضحة على كثرتها واختلاف مواردها وكيفية تعبيراتها لا تكاد تخفى . مضافا إلى استفاضة نقل الإجماع على النجاسة بل عن المعتبر على نجاستها إجماع الناس وعن المنتهى إجماع كل من يحفظ عنه العلم . وقلما اتفق اتضاح الحكم بهذه المثابة في المسائل الفقهية فلا يصغى إلى ما في المدارك من المناقشة في وجود دليل على النجاسة ( و ) خامسها الدم منه أي من ذي النفس السائلة وإن حل اكله لا من غيره وإن حرم اكله كما صرح بالإجماع على نجاسة أول النوعين في محكي المختلف والذكرى وجعلها مذهب علماء الإسلام في المنتهى واستدل عليها بأخبار كثيرة . منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى فعلمت أثره إلى ان أصيب الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله . ومنها صحيح عبد اللَّه ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثمَّ يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة . ومنها روايات مضمونها قريب منهما قيل وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يقيد العموم . قلت لا يخلو الاستدلال بمثل هذه الاخبار على نجاسة هذا النوع من الإشكال فإن السؤال إنما يكون عن ان النجاسة المنسية توجب إعادة الصلاة أو لا توجبها بعد الفراغ عن نجاستها فلا دلالة لها إلاّ على نجاسة دم لا نجاسته مطلقا فالأولى الاستدلال بما في النبوي يغسل الثوب عن المنى والدم
111
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 111