نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 110
وقوله : وكل منى مما أحل اللَّه اكله فالصلاة في شعره ووبره وبوله وروثه وكل شيء منه جائز . هذا مضافا إلى قاعدة الطهارة في ما لا قاطع لها كما لا قاطع لها في ما لا نفس له قطعا . ( و ) رابعها الميتة من ذي النفس إنسانا كان أو غيره . أما الأول فلحسن الحلبي أو صحيحه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : سئلته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال : يغسل ما أصاب الثوب . ولخبر إبراهيم بن ميمون : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يضع ثوبه على جسد الميت فقال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه . يعني إذا برد الميت . والتوقيع الرفيع في جواب الحميري على ما عن الاحتجاج انه كتب إلى القائم عجل اللَّه فرجه انه روى عن العالم عليه السلام : ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه ببرد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلاّ بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فوقع إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده . وقريب منه توقيعه الآخر في جواب ما كتب إليه وصححه الصفار في الدلالة على وجوب غسل ما أصاب قبل الغسل . وظاهر الخبرين وجوب غسل الثوب عما اصابه من الميت من الرطوبة فلا يجب غسله إذا اصابته كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه . مع انه لو سلم إطلاقهما فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به . ولا تأثر بدون رطوبة النجاسة أو ملاقيها لما هو المركوز في الأذهان من عدم الاستقذار بمجرد ملاقاة القذارة ما لم يكن في البين رطوبة . ثمَّ ان الظاهر انه ينجس بمجرد الموت ولو قبل البرد لصريح ما مر عن الناحية المقدسة وإطلاق خبر إبراهيم بن ميمون وإن فسره الراوي بقوله يعني إذا برد الميت إذ فهمه لا يفيد ولا يخصص . هذا مضافا إلى دعوى الإجماع عليه مستفيضا . وأما الثاني فللنبوى المروي
110
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 110