نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) ( عدد الصفحات : 129)
لا بأس . فالرواية تحمل على استحباب التنزه عن بوله في الصلاة أو على كراهة الصلاة معه ولا يأبى عنه ما يعارضها . ولكن المشهور على النجاسة وحسن الاحتياط معلوم . ثمَّ انه يظهر منهم عدم الفرق في ما لا يؤكل بين أن يكون كذلك بالذات أو بالعرض كالموطوء والجلال لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات . وعن محكي التذكرة نفى الخلاف في إلحاقهما . وعن ظاهر بعض وصريح آخر دعوى الإجماع عليه . وعن الغنية دعوى الإجماع على خصوص الجلال . وعن آخرين دعوى الإجماع على خصوص الجلال من الطير . فان تمَّ الإجماع على الإلحاق فهو . وإلاّ فالمنصرف من إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات ما لا يؤكل بالذات ولا أقل من كونه المتيقن من الإطلاق فلا يكون دليلا على الإلحاق . وقضية الأصل عدمه . وبالجملة كما لا وجه للتمسك بإطلاق طهارة بول الإبل والغنم والبقر وغير ذلك مما ورد من العنوانات الواردة في النصوص بالخصوص على طهارتها بعد طرو ما يوجب حرمة لحمها . كذلك لا وجه للتمسك بإطلاق ما لا يؤكل على نجاسة البول أو الغائط مما يؤكل لحمه بعد طرو ما يوجب حرمة لحمه فتأمل . ( و ) ثالثها المنى من ذي النفس السائلة مطلقا وإن كان مما يؤكل لحمه لإطلاق معاقد الإجماعات المستفيضة قيل وهو المعتمد في إطلاق الحكم دون إطلاقات الأخبار لانصرافها إلى منى الإنسان وليس كذلك إطلاق معاقد الإجماع للقطع بإرادة المطلق منها مع ان المحكى عن التذكرة وكشف اللثام التصريح بالعموم انتهى موضع الحاجة . قلت : لو سلم القطع بإرادة المطلق من الكل لا وجه للقطع بان المستند لهم غير إطلاقات الأخبار . لو لا دعوى القطع بأنها المستند للجل أو الكل ومع عدم القطع بذلك كان إطلاقات المعاقد بحكم إطلاقات الأخبار فيشكل تعميم الحكم لمني غير الإنسان مما لا يؤكل فضلا عما يؤكل . سيما مع عموم قوله في موثقة عمار وكل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
109
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109