responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108


مصاحبة شيء مما لا يؤكل وعدم اعتباره . فالجواب بما مفهومه وجوب الإعادة يدل على نجاستها . وصحيح على بن محمد سئلته : عن الفارة والدجاجة تطأ العذرة ثمَّ تطأ الثوب أ يغسل قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلاّ فلا بأس . والعذرة إن كانت تعم عذرة غير الإنسان كما عن بعض اللغويين ولم تكن منصرفة إلى عذرته عند إطلاقه كان دليلا على نجاسة هذا النوع مطلقا . وتقريب الدلالة واضح مما ذكرنا ونجاسة النوعين تعم جميع أفرادهما إلاّ انها ( على اشكال في ) البول والخرء من ( الطير ) غير المأكول من إطلاقات معاقد الإجماعات والروايات . وخصوص موثقة عمار : خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل حيث علل الطهارة بأكل اللحم لا بالطيران . ومن رواية أبي بصير بل صحيحته كما قيل : كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله . ورواية على بن جعفر المصححة عن أخيه عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكه وهو في الصلاة قال : لا بأس . والنسبة بينهما وبين صحيحة أو حسنة ابن سنان المتقدمة وإن كانت عموما من وجه . إلاّ أن شمولهما لما لا يؤكل من الطير أظهر من شموله له كما لا يخفى فيخصص بهما . ولا تقاومهما موثقة عمار فان تعليل عدم البأس بخرء الخطاف فيها بحلية اللحم لا بالطيران انما هو لبيان انه ليس فيه المقتضى للبأس والنجاسة وهو حرمة اللحم . ومن المعلوم ان عدم المعلول انما يعلل بعدم المقتضى مع عدمه لا بوجود مانعه . نعم أمر أبو عبد اللَّه عليه السلام في رواية داود البرقي بغسل الثوب عن بول الخفاش دل على نجاسة بوله . إلاّ أن عموم كل طير في رواية أبي بصير أقوى من الأمر بالغسل كما لا يخفى . هذا مضافا إلى معارضتها برواية غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف . وبخبر النوادر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام : ان أمير المؤمنين سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال

108

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست