نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 107
عبد اللَّه عليه السلام : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما خرج منه . وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في البول يصيب ثوبي فقال : اغسله مرتين فإنما هو ماء . وغير ذلك مما يشتمل على الأمر بغسل الملاقي المفهوم منه عرفا انه لتطهيره من النجاسة العارضة . لا التعبد محضا أو للتحفظ عن بطلان الصلاة بمصاحبة شيء مما لا يؤكل لحمه . وإن احتمل عقلا . ويؤيده فهم الأصحاب خلفا عن سلف من الأمر بغسله الإشارة إلى نجاسته والإرشاد إليها كما لا يخفى . هذا مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم اعتبار شيء في ثوب المصلى بعد الإباحة غير الطهارة وكونه من غير ما لا يؤكل وغير ملاصق له . وعدم اختصاص الأمر بالغسل بغير الإنسان في جميع الاخبار لو لا اختصاصه به في بعض الاخبار . كصحيح ابن مسلم بدعوى الانصراف إليه ولا بأس بمصاحبة شيء منه لو لا نجاسته مع إطلاق الأمر بالغسل من أبوال غير المأكول ولو بعد زوالها بالجفاف وغيره بحيث لم يبق منها أثر أصلا . ثمَّ انه لا فرق في بول الإنسان بين الرضيع قبل اكله وغيره . لحسن الحلبي سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبي فقال : يصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا . وغيره مضافا إلى إطلاق الاخبار ومعاقد الإجماعات . وخصوص ما عن المرتضى من الإجماع على عدم الفرق بين كبير الإنسان وصغيره ذكرا أو أنثى . وعن العلامة في التذكرة على نجاسة بول الرضيع قبل أن يطعم خلافا للإسكافي فقال : انه طاهر مستندا إلى ما لا يقاوم ما ذكر . وفي الثاني اخبار الاستنجاء المتقدمة . وصحيح عبد الرحمن : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال : إن كان لم يعلم لم يعد . ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم . ووجه السؤال كما هو واضح هو عدم علمه بنجاسة العذرة مع علمه باعتبار طهارة الثوب أو عدم علمه باعتبار الطهارة مع علمه بنجاستها أو مع جهله بها لا عدم العلم باعتبار خلو ثوبه عن
107
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 107