نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 106
الأمر الاضطراري كغيره وإن كان عقلا يقتضي الاجزاء والاجتزاء به بالنسبة إلى التكليف الاضطراري . وأما بالنسبة إلى التكليف الغير الاضطراري إذا تمكن منه في الوقت أو في خارجه . فاجزائه يتوقف على استيفاء تمام الغرض به أو عدم إمكان استيفاء الباقي بالإعادة مع ان عدم استيفاء التمام به مع التمكن من استيفاء الباقي بها بمكان من الإمكان . فلا بد في الاجزاء من الدلالة على استيفاء التمام بامتثاله أو على عدم إمكان الاستيفاء لما بقي أو دلالة من الخارج على الاجزاء وعدم الإعادة . وإلاّ فلا بد من الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف الاختياري وإطلاق دليل قضائه لو فات في وقته لو كان . وإلاّ فإلى أصالة عدم التكليف والبراءة عنه ( ويجوز ) التيمم ( مع الضيق ) اتفاقا نصا وفتوى ( وفي حال السعة قولان أقواهما عدم الجواز مع الرجا ) واحتمال زوال العذر وإصابة الماء قبل ضيق الوقت أو إلى خوف فواته في الاخبار المستفيضة معللا بأنه إن فاتك الماء لم تفتك الأرض . والجواز مع عدم الرجاء والقطع بعدم زوال العذر . لظهور هذه الاخبار في أن الأمر بالتأخير فيها إنّما هو على فرض رجاء زوال العذر كما لا يخفى . مضافا إلى ما دل على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم . ثمَّ زال العذر مع بقاء الوقت والأصل عدم اعتبار التأخير مع عدم الرجاء . الباب الخامس في النجاسات وهي عشرة الأول والثاني مسمى البول والغائط أو الخرء أو الروث أو الرجيع عرفا ( مما لا يؤكل لحمه من ) حيوان ( ذي النفس السائلة ) أي الدم الخارج عن العرق بقوة عند قطعه إجماعا محصلا في الجملة ومنقولا عن جماعة من الاعلام على نحو الكلية للأخبار في النوعين . ففي الأول المستفيضة كحسن ابن سنان أو صحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . وخبره الأخر بأفراد لفظ البول . ومفهوم موثق عمار الساباطي عن أبى
106
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 106