responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103


الكيفية ثبوتا ولا إثباتا لوضوح عدم دلالة دليل شرع البدل على ذلك بإحدى الدلالات ووهم أحد وقطعه به اتفاقا لا يكشف عن دلالته . وإلاّ كان لعمار الاعتذار بذلك ومعذوريته إنما كانت لقطعه به لا لاستناده إلى دلالة الدليل الظاهر فيه وإلاّ كان ينبغي له صلى اللَّه عليه وآله أن يقول له ان دليل البدلية وإن كان يقتضي ما صنعت . إلاّ ان هاهنا قاعدة البدلية قد تخلفت لا أن يمازحه بما يشعر بسوء فهمه في قطعه ووهمه والعجب انه استظهر على ما حكى عنه من المنتهى والتذكرة ان هذه القاعدة مستند المجمعين . وبملاحظة ما ذكرنا يتضح وجه تشكيك الأردبيلي في الحكم إن لم يكن الترتيب بين الكفين إجماعيا أمكن القول بعدم وجوبه للأصل وإطلاق الآية وبعض الاخبار أقول : سيما قوله عليه السلام :
في صحيح زرارة ثمَّ مسح بكفيه كل واحدة على الأخرى . فإنه كالصريح في بيان عدم اعتبار الترتيب بينهما كما لا يخفى . ثمَّ ان كيفية ذلك مطلقا ( سواء كان بدلا من الغسل أو الوضوء ) لما مر من الاخبار البيانية قولا وفعلا الظاهرة في الاجتزاء بضربة واحدة مع اختصاص بعضها بما هو بدل غسل الجنابة كاخبار عمار . وصريح حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له كيف التيمم فقال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين . ثمَّ تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين صريح في التسوية وإن التيمم فيما هو بدل الغسل أو الوضوء نحو واحد . وإن كان ظاهرا في اعتبار مرتين كسائر أخبارهما إلاّ ان الاخبار الظاهرة في الاجتزاء في المرة مطلقا أظهر منها في اعتبارهما لاحتمال أخبارهما لكون التيمم معهما أفضل وكان حال الزائد على المرة حال النفض والجمع بين أخبار المرة واخبار المرتين . بحمل اخبارها على خصوص ما هو بدل الوضوء . وحمل أخبارهما على ما هو بدل الغسل ليس بعرفي مع إباء نقل فعله أو قوله . في بيان التيمم ابتداء أو عند السؤال

103

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست