responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104


عنه بلا استفصال في اخبار الطرفين عن ذلك الحمل مع انه كالممتنع في اخبار عمار مع كون النبي صلى اللَّه عليه وآله والإمام عليه السلام في حكاية ما جرى بينه وبين عمار بصدد بيان الكيفية من جميع الجهات كما لا يخفى . ( وإن كان الأحوط أن يضرب ضربتين ) متعاقبتين ( للوجه واليدين وأخرى لليدين ويجب الترتيب ) كي يعمل بجميع الأخبار الواردة في كمية الضرب وكيفيته ويخرج به عن شبهة الخلاف واعتبار الضربتين فيما هو بدل الغسل والوضوء . أو اعتبارهما فيما هو بدل الغسل والاجتزاء بالواحدة فيما هو بدل الوضوء ( وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد عليه ) أي على نقضه بنواقضها أن ( وجود المانع مع التمكن من استعماله ) ينقضه . لصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم : ما لم يحدث . قلت : فيصلى بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم : ما لم يحدث . أو يصب ماء الخبر . وفي رواية أبي أيوب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم وغيرهما ( و ) عليه ( لو وجده ) كذلك ( قبل الشروع في الصلاة تطهر ) به لانتقاض تيممه ( وكذا ) يتطهر ( لو وجده ) كذلك ( في أثناء ) الصلاة ( الفريضة قبل الركوع ) ويستأنفها . لصحيح زرارة قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته قال : التيمم أحد الطهورين . وبه يقيد ما دل على مضى الصلاة مطلقا وتخصيص عموم ما علل به المضي في الصلاة وعدم النقض بقوله عليه السلام في الصحيح : لمكان انه دخلها وهو على طهر وتيمم . وأما لو وجد الماء في أثناء النافلة احتمل مساواته للفريضة للإطلاق كما جزم به الشهيدان في محكي البيان والمسالك .
ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا فينتفى المانع من استعماله عقلا وشرعا كما في المدارك . قلت : ليس وجه صحة الصلاة بعد

104

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست