responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9


بعد الحولين وقبل الانقطاع بل به فيهما ولو كان بعده بلا خلاف محكي إلا عن ابن الجنيد ولعله لرواية دواد بن الحصين وهي لإعراض الأصحاب ومخالفة أخبار الباب غير قابلة لان يستند إليها ولا مجال لاستناده إلى إطلاق بعض الأخبار بعد لزوم التقييد بالرواية التي عمل بها الأصحاب . ثمَّ انه حكى عن أبي الصلاح وبن زهرة وابن حمزة اعتباران يكون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة أيضا تمسكا بظاهر لإرضاع بعد فطام الشامل لفطام ولد المرضعة . بل لم يفهم منه بن بكير الا ذلك وفيه ان المنسبق إلى الذهن هو فطام من كان منه الارتضاع والرضاع ولا يكاد ينسبق إليه ولد المرضعة أصلا . وليس فهم بن بكير بحجة على غيره كما لا يخفى .
( المقام الثالث ) يعتبر في اللبن أمور .
الأول كونه بالغا حدا خاصا بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب حتى من الإسكافي المكتفى بالرضعة الواحدة فإنه لا يكتفى بمطلقها بل بما إذا كانت تامة . خلافا لبعض العامة فاكتفى بالمسمى وقدره بما يفطر الصائم والأخبار الدالة على اعتباره متواترة إجمالا للقطع بصدور بعضها لكثرتها واختلافها مضمونا . ثمَّ إن الأصحاب تبعا لاخبار الباب قد قدروا ذاك الحد بثلاثة تقديرات بالأثر والزمان والعدد . أما الأول فلا خلاف في أنه لو نبت به اللحم واشتد به العظم لكان ناشرا للحرمة بل ادعى عليه الإجماع والاخبار به مستفيضة منها صحيحة علي بن رباب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قلت : ما يحرم من الرضاع قال : ما أنبت اللحم وشد العظم .
قلت : يحرم عشر رضعات فقال : لا لأنها لا ينبت اللحم ولا يشد العظم .
وتقديره في بعض الأخبار مثل صحيحة عبيد بن زرارة وحسنة حماد بن عيسى بإنبات اللحم والدم . لا اشكال فيه على تقدير احتمال الملازمة بينه وبين التقدير بإنبات اللحم والعظم فلو علم أحيانا بحصول إنبات اللحم والدم لاكتفى به في الحكم بالنشر ولو لم يقطع بحصول اشتداد العظم .
وأصالة عدم الاشتداد غير جارية مع وجود الإطلاق الدال على النشر .

9

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست