نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 8
اعتبارها ملازمة كما تكون بين اعتباره واعتبارها . وقد استدل [1] على اعتبارها بان بعض فروض الارتضاع من الميتة خارج عن إطلاق مثل قوله تعالى * ( وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * لانصراف المطلق إلى غيره فيدخل تحت قوله تعالى * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية ويجب إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بها بعدم الفصل . وقلب هذا الدليل بان يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت آية التحريم ويلحق الفرض الخارج منه بعدم القول بالفصل . وإن كان ممكنا إلاّ ان غاية الأمر وقوع التعارض حينئذ بواسطة عدم القول بالفصل بين آيتي التحريم والتحليل فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول . قلت : لا يذهب عليك إنه لا يكاد يقع التعارض بين الآيتين بذلك فإن آية التحليل إنما تكون في دلالتها ناظرة طبعا لآية التحريم حيث حلل فيها ما وراء ما حرم في آيته وقد حرم بدلالتها المطابقية والالتزامية الفروض الداخلة تحت الإطلاق والخارجة منه . هذا مع أنه لا قول بالفصل لا إنه لا فصل فافهم . ( المقام الثاني ) يعتبر في المرتضع أن يكون ارتضاعه قبل فطامه ونفى عنه الخلاف في محكي المسالك بل عن التذكرة دعوى الإجماع عليه . ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لإرضاع بعد فطام ومثلها رواية حماد بن عثمان عنه عليه السلام بزيادة قوله جعلت فداك وما الفطام قال الحولين الذين قال اللَّه عز وجل . ورواية عبد الملك الرضاع قبل الحولين قبل الفطام . ولا يخفى ان ظاهر الفطام هو الانقطاع عن الارتضاع فعلا ولا تفسيره بالحولين في رواية حماد بن عثمان وعليه لا بد من كون قبل الفطام في رواية عبد الملك عطف بيان لا خبرا بعد خبر وإن احتمله لو لم يكن ظاهره الموجب لاعتبار أمرين كون الارتضاع قبل الفطام وكونه في الحولين . فلا اعتداد بالارتضاع
[1] والمستدل شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه وقد نقلنا كلامه بعينه منه قدس سره
8
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 8