responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10

إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) ( عدد الصفحات : 24)


بل إحراز الاشتداد بذلك أيضا غير بعيد لئلا يلزم التقييد كما يحرز بعموم مثل . لعن اللَّه بني أمية قاطبة مثلا عدم ايمان من شك في إيمانه لئلا يلزم تخصيصه به . كما لا إشكال في لزوم تقييده بالاشتداد مع القطع بعدم الملازمة بينهما فإنه قضية التوفيق بين أخبارهما فيقيد إطلاق أخباره بأخبار الاشتداد وإنه ورد مورد الغالب . واحتمال ورود قيد الاشتداد مورده في غاية البعد كما لا يخفى . وأما التوفيق بين اخبار التقديرات فإن لم يعلم انفكاكها فكما عرفت فأي واحد منها حصل حكم بنشر الحرمة وإن لم يحرز حصول الآخرين وأصالة عدم حصولهما لا توجب مزاحمته بالحصر المستفاد من دليلهما بل قضية الإطلاق في أخبارهما حصولهما كما مرّ آنفا . وإن علم الانفكاك كما هو ظاهر بين التقدير بالزمان والعدد ويمكن العلم به أحيانا بين التقدير بالأثر والتقدير بأحدهما أيضا كما إذا علم لأجل المرض مثلا بعدم حصول النبات والاشتداد والاشتداد مع حصول الرضاع زمانا وعددا . فيحمل الحصر المستفاد من كل واحد منها على الإضافي بأن يكون الحصر في دليل حده الأثران بلحاظ الأثر وفي حدية الآخرين بلحاظ الزمان والعدد أو بتقييد النفي في كل واحد بما إذا لم يكن هناك أحد الأمرين . وقضية الحملين هو نشر الحرمة عند حصول أحد هذه الحدود ولو لم يعلم بعدم حصول غيره . وأما احتمال تقييد إطلاق الإثبات في القضية الاستثنائية في كل واحد منها بالنفي في الآخرين ليكون الحد الناشر هو ما إذا حصل التقديرات فبعيد جدا لا يساعد عليه العرف قطعا . وكذلك احتمال أن يكون التقدير بالأثر هو الأصل وإنما اعتبر الآخران فيما لم يحرز الانفكاك عنه وقد احتمل حصوله لا . ولو مع العلم بعدم حصوله كما ربما يتفق فيما إذا كان المرتضع مريضا بما به يذاب لحمه ويوهن عظمه . وذلك لعدم ما يوجبه مع اتحاد مساق أدلتها واعتبار بعض الخصوصيات في التحديد بغيره مما

10

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست