نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 7
عنوان مصادف لأحد العناوين المحرمة غير من تنشر فيهن الحرمة لحدوث أحدها . فتحرم على أب المرتضع أخت الفحل لأنها صارت عمة ولده وهي مصادفة لأخته صادقة عليها . وكذا أمه وجداته لأنهن صرن جدات ولده من أبيه وجدة الولد من أبيه أم الأب أو جدته فيصادف كل منهما لما يحرم عليه من الأم والجدة . وكذا عمته لمصادفة عمة أب الولد مع عمته إلى غير ذلك مما لا يبعد دعوى القطع بعدم نشر الحرمة إليها مع كفاية أصالة عدمه مع عدم الدليل عليه . وقد عرفت عدم دلالة الاخبار إلاّ على النشر في خصوص . ما إذا حدث بالرضاع مثل أحد العناوين المحرمة بالنسب ثمَّ انه لا بد في النشر من أمور في المرضعة والمرتضع واللبن فيقع الكلام في ثلاثة مقامات . ( المقام الأول يعتبر في المرضعة الحياة ) فلا اعتداد بالارتضاع بعد موتها على المشهور بل لم نعثر على حكاية خلاف صريح للأصل بلا دليل على خلافه . وربما استدل عليه بظاهر الآية * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) * حيث إن الإرضاع ظاهر في الاختيار المتوقف على الحياة . ومثلها الرواية المفسرة : كل أمرية أرضعت . وقد أشكل بعدم اعتبار الاختيار في النشر إجماعا كما عن المسالك . وتوهم ان نهوض الدليل على عدم اعتبار القصد والمباشرة لا يوجب عدم اعتبار الحياة أيضا بعد ظهور الإرضاع في كل منهما . فاسد . حيث إنه لا ظهور للإرضاع في اعتبار كل منهما بل لا ظهور له الا في في اعتبار خصوص الاختيار المجمع على عدم اعتباره فلا دلالة له معه على اعتبار ما يتوقف عليه الاختيار . ولا قرينة على كونه كناية عن اعتبار الحياة المتوقف عليها الاختيار . نعم لو كان له دلالة ولو بالالتزام على اعتبار الحياة على حدة لم يلزم من قيام الدليل على عدم اعتبار الاختيار عدم اعتبارها . الا أن يكون بين عدم اعتباره وعدم
7
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 7