responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 6


لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها فقال لي : ما أجود ما سئلت من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت امرأته من قبل لبن الفحل . هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له ان الجارية ليست ابنة المرية التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك . حيث إن الخبرين لو لم يكونا ظاهرين في أن التنزيل إنما هو بلحاظ خصوص حرمة تزويج الأب فلا ظهور لهما في أنه بملاحظة حرمة تزويج غيره أو تزويجه في غيرها مما يلازم كونها بناتا وولدا له حقيقة فلا يكون التعليل دليلا على التنزيل إلَّا بلحاظ حرمة تزويجه فيها .
لا يقال إطلاقه دليل على تنزيلها بلحاظ جميع ما يمكن بلحاظه تنزيلها .
فإنه يقال إن السؤال عن جواز تزويجه وحرمته يوجب صرف وجه الإطلاق إلى أن التنزيل بلحاظ حرمته لا أقل من كون لحاظها متيقنا ومعه لا مجال للاستدلال بالإطلاق بل لا بد من الرجوع في غير ذلك إلى الأصول . فما صار إليه بعض الفحول من عموم المنزلة غفلة وذهول وحسبان ان مجرد تنزيل غير الواقع منزلته يقتضي أن يكون مثله في جميع ماله بلوازمه وملازماته وملزومه من الآثار وقد عرفت انه لا يقتضي أن يكون كذلك إلا في خصوص ما بلحاظه تنزيله حسبما يساعد عليه دليله . وعدم الانفكاك بين اللوازم والملزومات واقعا غير مقتض لعدم التفكيك بينها تنزيلا . فتلخص انه لا دلالة في الأخبار المطلقة على حرمة أمرية بالرضاع إلا إذا حدث بسببه لها أحد العناوين المحرمة بالنسب كالأم والبنت والأخت وإنه لا دلالة لها أصلا على حرمتها إذا لم يحدث بسببه لها أحدها وإن حدث مما يصادفها ويساوقها من العناوين كأم الأخ أو الأخت في الأم . وأم السبط في البنت . وأخت الأخ في الأخت . وغير ذلك مما لا تكاد تخلو منه تلك العناوين الخاصة وقلّ أن لا يحدث بسببه أحدها فيلزم بناء على عموم المنزلة نشر الحرمة بين جماعة كثيرة بسبب حدوث

6

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست