responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 5


له أخ أبويني في الأخت مثلا فلا يحرم بالرضاع ما إذا حدث المصادف لها ما لم يحدث نفسها فلا تحرم به مرضعة الأخ أو السبط ولا من ارتضعت مع الأخ حيث ليست إحداهن احدى من حرم بالنسب وإن كانت مصادفة لها أحيانا متحدة معها اتفاقا كما عرفت آنفا . فلا وجه لتوهم عموم المنزلة من هذه الأخبار أصلا ضرورة انه لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا فلا أقل من عدم ظهورها فيما يعم حرمة مصادفها وكون المتيقن هو حرمة نفسها به كما لا يخفى . وقد عرفت ان التنزيل على خلاف الأصل لا يصار إليه إلَّا بالدليل . فان قلت يكفى دليلا على عموم المنزلة ما في بعض اخبار الباب من تعليل حرمة أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن على أب المرتضع بان ولدها بمنزلة ولدك أو في موضع بناتك فإنها إذا صرن أولادا وبناتا له . فكما يحر من عليه يحر من على جميع أولاده نسبا ورضاعا ولو على غير المرتضع منهم . وعلى أخيه كذلك لأنه يصير عمهم وتحرم عليهم أخته كذلك بل تحرم عليه عمتهم فإنها تصير كأخته .
وبالجملة يحرم عليه أو عليهم كل من كان حراما لو كان أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن أولادا له حقيقة فإن ذلك قضية تنزيلها أولادا له كما لا يخفى .
قلت : لا يذهب عليك ان قضية التنزيل إنّما هو الاقتصار على ترتيب ما يكون بلحاظه من الآثار فربما يكون بلحاظ أثر واحد أو اثنين أو تمام الآثار والمتبع في تعيين ذلك هو دليله فان عينه فهو وإلاّ فلا بد من الاقتصار على ترتيب المتيقن إن كان وإلاّ فالرجوع إلى الأصول . والتنزيل في التعليل بلحاظ حرمة تزويج أب المرتضع في أولاد المرضعة أو صاحب اللبن معلوم وبلحاظ تزويجه في غيرهن أو تزويج غيره فيهن غير مفهوم . ففي الصحيح عن أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام أمرية أرضعت بعض ولدي أ يجوز لي ان أتزوج ولدها فكتب عليه السلام لا يجوز ذلك لان ولدها صار بمنزلة ولدك . وفي رواية علي بن مهزيار قال :
سئل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : ان أمرية أرضعت

5

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست