responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23


نكاحها عينا وأما معه فلا موجب لفساد نكاح الصغيرة لعدم الجمع بين البنت وأمها أصلا فإن حرمتها جمعا تكون في مرتبة حرمة الكبيرة مؤبدا فيكون المرجح للحكم بصحة نكاحها مع حرمته جمعا بينها وبين الكبيرة التي صارت امّا لها هو الرضاع الموجب لصيرورتها أمّ الزوجة في عرض إيجابه لصيرورة الصغيرة ربيبة الزوجة الغير المدخول بها . فكما ان الموجب لعروض الحرمة تعيينا على إحداهما كان مرجحا لو سبق الموجب لعروض حرمتهما جمعا . كان مرجحا لو قارنه كما في المقام . ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين بلبنه ثمَّ أرضعتها الأخرى حرمن اجمع على ما قيل . وعن محكي الشيخ والإسكافي أنه تحرم المرضعة الأولى والمرتضعة دون الأخرى . لعل وجهه كما قيل إنه إنّما تحرم أمّ الزوجة فيما إذا تصادق عنوان الزوجية والبنتية في زمان حتى يصدق على أمها في ذلك الزمان أم الزوجة وهاهنا ليس كذلك لأن المرضعة الثانية صارت أما والصغيرة بنتا لها بعد ما انفسخ عقد الصغيرة وصيرورتها بنتا لزوجها . ولا يخفي انه لو كان الوجه ذلك لما كان لحرمة الأولى وجه لعدم تصادق الزوجية وبنتية الصغيرة لها أيضا في زمان كما عرفت فليس هذا بفارق بين الكبيرتين . ولعلّ الفارق هو صدق أمّ الزوجة على الأولى عرفا كما أشرنا إليه آنفا وعدم صدقه على الثانية بل يصدق عليها أنها أمّ بنت زوجها . ولعله راجع إلى ما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام . من قوله : وأما الأخيرة فلا يحرم عليه نكاحها لأنها أرضعت ابنته . في تعليل عدم حرمة المرضعة الأخيرة دون الأولى . ثمَّ انه كلما فسد عقد الصغيرة بالرضاع . فإن كان بسببها بلا اختيار من مرضعتها قيل بسقوط مهرها . وهو مشكل لثبوت المهر بالعقد وعدم ثبوت المسقط له . وتفويتها البضع الذي كان عوضه لا يوجب سقوطه لا لكون فعلها حصل منها بلا قصد وتميز لعدم اعتبار ذلك في باب الضمان بعد صحة الاستناد إليها بل لان البضع مما لا دليل على ضمانه . وقاعدة نفى الضرر وحدها

23

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست