responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 22


كانت بينه وبين المرتضع أخوه فإنه لا يكون إلا بالتنزيل وهو لا يكاد يكون الا بالدليل . وقاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قد عرفت انها ليست في مثله بدليل فتأمل جيدا .
( تنبيه فيه تدقيق وتحقيق ) لا يخفى ان الرضاع كما يؤثر ابتداء فيمنع من النكاح حدوثا كذلك يؤثر استدامة فيبطله إذا لحقه بلا خلاف يعرف ويدل عليه إطلاق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وصريح حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال لو أن رجلا تزوج جارية فأرضعتها امرأته فسد نكاحه . ونحوها حسنته الأخرى وعن الفقيه انه رواها بسند صحيح بتفاوت يسير وظاهرها فساد ما بينه وبين الجارية من النكاح ويحرم عليه مؤبدا لو كانت المرضعة مدخولا بها كان الرضاع بلبنة أو لبن غيره لأنها صارت بنته أو ربيبته من امرأته المدخول بها ولا يحرم كذلك لو أرضعتها بلبن غيره ولم تكن بمدخولة وإن قيل بحرمتهما جمعا بمعنى فساد نكاحها مع جواز تجديد العقد عليها وقد علل بعد الحكم أيضا بحرمة المرضعة مؤبدا بصيرورتها برضاعها أم الزوجة بان بطلان نكاحها لأجل عدم الحكم بصحة نكاحهما ولا صحة نكاح إحداهما لأنه ترجيح بلا مرجح . قلت لا يذهب عليك ان الحكم بحرمة الكبيرة مشكل لعدم صيرورتها أم الزوجة لو قيل باعتبار بقاء التلبس بالمبدء في صدق المشتق لارتفاع زوجية الصغيرة في مرتبة صيرورة الكبيرة أما ويؤيده انه ما أشير في الحسنة وغيرها إلى حرمتها ولو كانت محرمة لأشير إليها كما لا يخفى . اللهم الا أن يقال إن ذلك كذلك دقة أما عرفا فيصدق أنّها صارت أم الزوجة حقيقة ولو بناء على اعتبار بقاء التلبس بالمبدء فتأمل . كما أن الحكم بحرمة الصغيرة جمعا بالمعنى المزبور مع الحكم بحرمة الكبيرة مؤبدا أشكل . وما ذكر من التعليل من لزوم الترجيح بلا مرجح من الحكم بصحة نكاحها . عليل لعدم لزومه فإنه انما يلزم ذلك لو لم يكن الرضاع موجبا لحرمة الكبيرة وفساد

22

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست