responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24


قاصرة عن إثباته ما لم تجبر وهاهنا بالعمل على وفقها من المشهور . ولو قيل بالضمان فلا بد أن يكون بمهر المثل لا بسقوط المسمى كما لا يخفى وإن كان بسبب الكبيرة وكانت لها مهر مسمى يغرمه الزوج بتمامه وقيل يغرم نصفه كالطلاق ولا دليل عليه إلاّ القياس . وهل له الرجوع إلى المرضعة فيما غرمه فيه إشكال أظهره عدم الرجوع لعدم إتلافها إلاّ البضع وقد عرفت عدم الدليل على ضمانه وإنه لو قيل فلا بد أن يكون بمهر المسمى لا بما غرمه .
وغرامة الشهود للمهر للزوج الثاني إذا رجعوا عن شهادتهم بطلاق الأول إن كان بدليل يخصهم فلا يوجب التعدي عنهم وإن كان بقاعدة نفى الضرر فالعمل بها في مورد جبرها بعمل المشهور بها فيه لا يوجب العمل بها في غيره مما لا جابر لها كما لا يخفي . ثمَّ لو قيل بضمان الكبيرة فهل يختص ضمانها بما إذا لم يجب عليها الإرضاع عينا لفقد من يرضعها بما يسدّ به رمقها . الظاهر اختصاصه به . فان الضمان مع وجوب الإرضاع خلاف الامتنان وقد نفى الضرر في الإسلام منة على الأنام .
هذا أخر ما أردنا إيراده وله الحمد وقد فرغنا في 28 شهر شوال المكرم من شهور سنة 1324 وقد نجز طبعه يوم الاثنين العاشر من شهر شعبان المعظم لسنة 1331 ه < / لغة النص = عربي >

24

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست