نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 21
مصادف لما يحرم بالنسب وهو جدة الولد المصادف لما يحرم على الأب نسبا من أمه أو جدته أو أمهات زوجته وهذه العناوين بنفسها غير حاصلة بالرضاع ( سادسها ) يحرم أب المرتضع على بنات الفحل نسبا على خلاف الضابط لصحيحة علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن أمرية أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها فقال ما أجود ما سئلت من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له الجارية ليست ابنة المرية التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك . وقيل لا يحرم لعدم الدليل على حرمة إخوة الولد وقد عرفت دليله . وهل تحرم أمه على أبناء الفحل قيل نعم للإجماع المركب ظاهرا مع أن كونهم بمنزلة بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة أبناء الأم والإجماع غير محقق ولو نقلا والاستلزام غير ثابت عرفا والتفكيك بين المتلازمين واقع شرعا ثمَّ انه قد الحق بفروع الفحل نسبا فروعه رضاعا مع اختصاص ظاهر الصحيحة بالنسب وقيل ولعله لقاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا . ولأن منشأ صيرورتهم أولادا لأصول المرتضع إخوته لولدهم ولا فرق بين الإخوة النسبية والرضاعية . وفيه ان حرمة ولد الفحل نسبا انما كانت من قبل الرضاع فلا يعمه ما يحرم من النسب كما عرفت سابقا ولم يعلم أن المنشأ لصيرورتهم أولادا تنزيلا إخوة المرتضع لهم ولعله كان بسبب مقتضى لصيرورتهم بمنزلة أولاد أبيه في ترتيب أحكام الأولاد عليهم ولم يكن بمقتضى لصيرورتهم بمنزلة إخوته وإلاّ لما أمكن التفكيك بين المتلازمين بحسب التنزيل . والتفكيك بينهما بحسبه بمكان من الإمكان كيف وموارد وقوعه أكثر من أن تحصى كما لا يخفى مع أنه لو سلم انه المنشأ لذلك فكونهم بمنزلة إخوته أيضا لا يستلزم كون ولد الفحل رضاعا كذلك أي
21
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 21