نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20
المرضعة بمنزلة أولاد أبيه كما هو ظاهر الخبرين لا يستلزم بوجه لا شرعا ولا عرفا كونهم بمنزلة أولاد أمه كي يحرمون عليها أيضا . اللهم إلاّ أن يكون إجماع على عدم الفصل فتأمل . ( رابعها ) الظاهر أنه لا يحرم حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة كذلك للأصل وقيل بحرمتهم لان فروع المرضعة إذا كانت بمنزلة ولد أب المرتضع كما عرفت في المسئلة السابقة كانت بمنزلة الإخوة لأولاده أيضا . وفيه عدم اقتضاء كون أولادها أولادا لأبيه تنزيلا وحرمتهم عليه لذلك كونهم إخوة لحواشيه لعدم الاستلزام أصلا لا شرعا ولا عرفا وإمكان التفكيك في مقام التنزيل بينهما كما عرفت في المسئلة السابقة . وما قيل من كون الفروع بمنزلة ولد الأب يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولادة ومن جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه . فيه ان حرمة أولاد الأب على ولده انما هو من حيث الإخوة لا من حيث الولدية للأب . وأما ما ربما قيل بأن الإخوة ليس مفهومها العرفي بل الحقيقي إلا كون الشخصين ولدا لواحدة فكونهم أولادا لأبيه أو لامه عين كونهم إخوة له لا عنوان آخر ملازم له . ففيه أولا منع ذلك بل الإخوة نسبة وقرابة خاصة ناشئة من ذلك لا عينه . وثانيا سلمنا ذلك ولكنه لا يقتضي أن يثبت لهم الا ما علم أنه بلحاظه يكون التنزيل من الأحكام الثابتة لهم لا جميعها وليس لحاظ غير الحرمة عليه بمعلوم لو لم يكن عدم لحاظه ظاهرا فلا يكاد يفيد دعوى العينية مفهوما ما لم يحرز ان التنزيل بلحاظ جميع آثار الأولاد لا خصوص ما بين الولد والأب من حرمة النكاح بينهما فكما ان القطع بلحاظ ذلك يمنع عن ترتيب سائر الأحكام المترتبة على الولد والأب من وجوب الإنفاق ووجوب الإطاعة وغيرهما كذلك يمنع عن ترتيب حرمة النكاح بينه وبين أولاد الأب فتأمل جيدا ( خامسها ) نسب إلى ابن إدريس حرمه جدة المرتضع على الفحل وهو ضعيف إذ لم يحدث بسبب الرضاع لها الا عنوان
20
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20