نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 19
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) ( عدد الصفحات : 24)
جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أمرية أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع عليه السلام : لا يحل . وعن محكي الشيخ في المبسوط وجماعة عدم الحرمة . وأما فروعها الرضاعية فلا دليل على حرمتهم على أصول المرتضع لظهور الولد والابنة في الخبرين في النسبيين . لا يقال إذا حرم النسبي فقد حرم الرضاعي فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . فإنه يقال إن مقابلة النسب بالرضاع ظاهر في أن المراد بما يحرم بالنسب غير ما نشئت حرمته بسبب الرضاع من ذوي النسب فتأمل . وأما ما قيل في الجواب من أن الإمام عليه السلام حكم بتحريم ولد المرضعة على أب المرتضع لأمن حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي أيضا بل لأجل كونه بمنزلة ولد أب المرتضع نسبا وهذا المعنى غير معلوم في ولدها الرضاعي فتأمل . مع أن هذا الكلام لا يصح في ولدها الرضاعي الذي ارتضع بلبن فحل غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في أصوله لعدم الإخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع على قول غير الطبرسي ومن الظاهر بل المقطوع أن كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع فرع الإخوة الرضاعية للمرتضع المفقودة مع تعدد الفحل وإنما يصح هذا الكلام لو صح في صورة اتحاد الفحل وحدوث الإخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع . وحينئذ فيكون هذا الولد من أولاد الفحل رضاعا انتهى . وفيه أن كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع وجه حرمته عليه لا يقتضي عدم شمول ما يحرم من النسب له لولا ما ذكرناه من المقابلة . وكون ولد المرضعة ولدا تنزيليا لأب المرتضع لم يظهر كونه بواسطة الإخوة الرضاعية للمرتضع المفقودة في صورة تعدد الفحل . فإنه من الممكن قطعا أن يكون بمنزلة ولد الأب ولم تكن هناك إخوة رضاعية بينه وبين المرتضع شرعا وكان سبب التنزيل مختصا بجعله بمنزلة الولد لأب المرتضع في حرمته عليه فافهم . ومن ذلك ظهر إن كون أولاد
19
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 19