نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 18
وصحة سند بعضها ووثاقة سند الآخر . ولا جهة لمخالفتها الجمهور وموافقته لهم كما نقل عنهم غير واحد . كابن إدريس . والشهيد الثاني في المسالك . والفاضل العماد مير محمد باقر المشهور بالداماد على ما حكى عنهم قدس أسرارهم صاحب الحدائق قدس سره . ولم يظهر مخالفتها للكتاب ولا لقول النبي صلى اللَّه عليه وآله لإجمال الرضاع الناشر المفسر بهذه الاخبار وغيرها كما يشهد به بعضها حسبما عرفت فحمل خبر ابن عبيدة على التقية يكون متعينا مع ما فيه من آثارها كما لا يخفى فما بال المحدث أخذ به ووافق الجمهور وخالف المشهور . ( ثانيها ) حكى عن العلامة في القواعد ان أم المرضعة من الرضاع أو أختها منه أو بنات أختها منه لا يحرمن على المرتضع معللا بعدم اتحاد الفحل حيث إن الفحل في الرضاع بين المرضعة وأمها غير الفحل بينها وبين المرتضع . وقد حكى مثله عن المحقق الثاني . وفيه ان قضية إطلاق بعض الأخبار هو النشر وعدم دليل على اعتبار اتحاد الفحل إلَّا في المقدر بأحد التقديرات وفي الرضاع الموجب لإخوة المرتضعين كما عرفت في المسئلة السابقة . كيف وفي صحيحة الحلبي وموثقة عمار المتقدمتين التصريح بحرمة أخت المرضعة من الرضاع على المرتضع . وقد علل الحرمة في الموثقة بأن الأختين رضعتا من أمرية واحدة بلبن فحل واحد . ومنه يظهر كفاية تحقق الإخوة الرضاعية الناشرة بين الامرأتين بل بين الاثنين في حرمة فروع كل منهما ولو كان من الرضاع على الأخر فتدبر . ( ثالثها ) الظاهر أنه يحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة النسبية على خلاف ما تقدم من الضابط لغير واحد من الأخبار المعتبرة . مثل ما رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح في الصحيح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السلام عن أمرية أرضعت بعض ولدي هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك . ومثل ما رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن
18
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 18