نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17
لأمها من الرضاعة قال : فقال عليه السلام : لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس كل أمرية أرضعت من لبن فحلها ولد أمرية أخرى من غلام أو جارية فذلك الرضاع الذي قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . وقد خالف في ذلك الطبرسي رضى اللَّه عنه وقال بالنشر ووافقه المحدث الكاشاني . قال في محكي الوافي بعد نقل صحيحة بريد المتقدمة : وهذا الخبر يدل على أن مع تعدد الفحل لا يحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة وهذا مخالف لقوله تعالى * ( وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * وقول النبي صلى اللَّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وقول الرضا في حديث محمد بن عبيدة الهمداني فما بال الرضاع قال : قال الرضا عليه السلام ما يقول أصحابك في الرضاع قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية عنك إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : ذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال : كما أنت حتى أسئلك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام قال : قلت بلى قال : فقال : أبو الحسن فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم اللَّه الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل يحرم . وقد قالوا صلوات اللَّه عليهم إذا جائكم حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف فذروه فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة . وعنه في مفاتيحه انه احتمل حمل الأخبار المزبورة التي تكون مستند المشهور على التقية . وأنت خبير بان خبر ابن عبيدة لا يقاوم للمعارضة لتلك الأخبار . دلالة لصراحتها في عدم النشر وظهوره في النشر . ولا سندا لتعددها
17
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 17