responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 16


ثمَّ ارتضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا لم يعتد به كما قيل .
ولكنه لا يخلو عن اشكال لو صدق مع ذلك الرضاع والارتفاع لإطلاق مثل كل أمرية أرضعت من لبن فحلها إلخ كما لا يخفى . ثمَّ انه إذا تحقق الرضاع بشرائطه صارت المرضعة وصاحب اللبن أبوين للمرتضع . وفروعه لهما أحفادا . وأصولهما له جدات وأجدادا . وفروعهما له إخوة وأولاد إخوة . ومن في حاشية نسبهما عمومة وخئولة . وضابط النشر وعدمه في المسائل التي تحصل من ملاحظة كل من المرتضع وأصوله وفروعه ومن في حاشيته نسبة ورضاعا مع كل من المرضعة والفحل وأصولهما وفروعهما ومن في حاشيتهما . قد علم مما مر ان النشر انما هو فيما إذا حصل بالرضاع أحد العناوين النسبية المحرمة لا فيما لا يحصل بسببه أحدها وإن حصل به عنوان مصادف له كعنوان أخت الأخ الأبويني المصادف للأخت وكأم السبط الملازمة للبنت . خلافا لمن قال بعموم المنزلة كما عرفت . فلا بد في النشر أو عدمه على خلاف الضابط من دليل خاص على خلافه وقد نهض أو ادعى نهوضه في مسائل .
( أحدها ) المشهور عدم النشر بين المرتضعين من مرضعة واحدة إذا كان الفحل في أحدهما غير الفحل في الآخر فلا تحرم المزاوجة بينهما مع أنها تحرم في النسب فالعبرة في الإخوة رضاعا إنما هي بالإخوة من قبل الأب وذلك لصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرضع من أمرية وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال : إن كانت المرئتان رضعتا من أمرية واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وإن كانت المرئتان رضعتا من أمرية واحدة من لبن فحلين فلا بأس . وموثقة عمار الساباطي المروي عنه عن ابن محبوب بواسطة هشام بن سالم قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غلام رضع من أمة أ يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع فقال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من أمرية واحدة قال : فيتزوج أختها

16

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست