responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 15


كما قيل . وقد عرفت ان إطلاق الكتاب والسنة إنّما هو في مقام تشريع النشر بالرضاع وإن الفحل على ما يظهر من صحيحة عبد اللَّه بن سنان غير الواطئ بالشبهة بلا ريب ولا شبهة . وحمل ورود التقيد بالامرئة مورد الغالب بعيد لا يصار إليه إلَّا بموجب وليس . ومن هنا يشكل الأمر في المملوكة والمحللة لعدم صدق امرئتك من لبنك عليهما إلَّا أن يكون فيهما إجماع . اللهم إلَّا أن يدعى القطع بعدم الفرق وإن الملاك انما هو عدم كون اللبن من حرام كما في صحيحة ابن سنان وهو غير بعيد .
( الخامس ) أن يكون شربه على نحو الامتصاص فان الظاهر اختصاص الارتضاع عرفا به وعدم صدقه على شرب المحلوب منه أو الشرب بالوجور على الحلق . خلافا لما هو المحكى عن ابن الجنيد فاكتفى بالوجور .
أما لدعوى صدق الارتضاع به . وأما لحصول العلة الموجبة للحرمة وهو إنبات اللحم وشد العظم كما يظهر من غير واحد من الاخبار . وأما للمرسل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال وجود الصبي بمنزلة الرضاع والكل كما ترى لعدم صدق الدعوى أولا . وعدم الجدوى فيها لو سلم صدقها ثانيا .
لانصراف الارتضاع إلى غيره قطعا وربما تشهد المرسلة بصدق المدعى كما لا يخفى . والعلة إنّما هو الإنبات والشد بالرضاع وإلَّا للزم القول بالنشر بشرب المحلوب منه ولا يقول به أحد . والمرسلة ضعيفة غير صالحة للاستناد إليها في مخالفة الأصل وربما قيل بأنها معارضة برواية زرارة لا يحرم من الرضاع إلَّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين . ولا يخفى ما في هذه المعارضة لحكومة المرسلة عليها حيث دلت على أن الوجور بمنزلة الرضاع كسائر أدلة التنزيلات الحاكمة على الأدلة المثبتة لأحكام الموضوعات .
مع ما في الرواية من مخالفة الإجماع وجعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع لا تحديدا لمقداره لئلا يخالفه . مما ينافيه قيد الكاملين فتأمل .
( السادس ) أن يكون اللبن غير ممتزج بشيء فلو القى في فم الصبي شيء كالدقيق مثلا

15

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست