نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 14
لما نشر لموثقة زياد وظاهر قوله عليه السلام في صحيحة بريد كل أمرية أرضعت من لبن فحلها الظاهر في لبن شخص فحلها لا جنس فحلها . وصريح قوله بعد ذلك فيها وكل أمرية أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد فان ذلك الرضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان وحسنته بابن هاشم قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرئتك من لبنك ولبن ولدك ولد أمرية أخرى فهو حرام . هذا مع أن قضية الأصل كما عرفت اعتبار ذلك . ( الرابع ) أن يكون اللبن عن علوق وحمل عن وطى صحيح للأصل . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة فلو در بلا وطى أو معه بلا حمل أو معه وكان عن زنا لما نشر كما هو المعروف بين الأصحاب بل عن محكي جماعة الإجماع عليه . ثمَّ ان ظاهر قوله في الصحيحة من لبنك ولبن ولدك اعتبار كون الولد ملحقا بأبيه شرعا وعدم كفاية اللحوق عرفا كما في ولد الزنا لو قيل بشمول ولدك لولد الزنا كذلك . كما أن الظاهر كفاية ذلك ولو كان الوطي غير جائز بالعرض كما إذا كان في حال الحيض أو المرض . وكفاية الحمل وعدم اعتبار الانفصال لإطلاق قوله في صحيحة بريد العجلي كل أمرية أرضعت من لبن فحلها ولد أمرية أخرى الخبر وعدم دالة صحيحة ابن سنان على اعتبار الانفصال لولا دعوى شمولها لما إذا لم ينفصل الحمل . وعدم صدق الولد على الحمل لا يقتضي عدم صدق لبن الولد على اللبن حاله فان وجود الولد فعلا لا يعتبر في إضافة اللبن إليه قطعا . ثمَّ إنه لا خلاف ظاهرا في شمول الوطي الصحيح للوطي بالنكاح دائما وانقطاعا وملك اليمين والتحليل . وأما الوطي بالشبهة ففيه خلاف واشكال من الأصل وقوله في تفسير لبن الفحل في صحيحة عبد اللَّه بن سنان . هو ما أرضعت امرئتك من لبنك إلخ . الظاهر في غير الموطونة الشبهة ومن إطلاق الكتاب والسنة فان الفحل أعم من الزوج
14
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 14