responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13


المنصرف من الرضعة هي الكاملة كما أن الظاهر منها نفسها لا مقدارها .
نعم ربما لا يقدح في الاتحاد مثل الفصل بالسعال أو الالتفات إلى ملاعب مع العود في الحال . ثمَّ المرجع في الكمال هو القطع بتحقق ذاك المفهوم المنسبق إلى الأذهان من إطلاق الرضعة حقيقة وعدم كفاية تحققه مسامحة عرفا وليس العرف محكما إلَّا في تعيين ما يظهر من الألفاظ لا في تطبيق ما يستفاد منها خارجا . وأن تكون الرضعات متواليات بان لا يفصل بينها برضعة من أمرية أخرى كما هو صريح موثقة زياد . ولا يبعد القدح بمطلق الرضعة وإن لم تكن كاملة ولا ينسبق من إطلاقها هاهنا الكاملة منها لعدم ورود إطلاقها مورد البيان من هذه الجهة بل إنّما هو من جهة ان القادح في التوالي هو الفصل بالرضعة لا بأمر آخر كالشرب والأكل فيبقى ظهور خمس عشر رضعة متواليات في عدم الفصل بمطلق الرضعة بحالة . مع أن الإطلاق لو كان في مقام البيان لأمكن منع انسباق الكمال منه هنا لاقترانه بالتوالي الذي ظاهره قدح مطلق الرضعة لا خصوص كاملها .
ومجرد كون قوله ولم يفصل تفسيرا له لا يقتضي عدم منعه عن انسباق الكمال من الإطلاق لما عرفت من أنه انما يكون لبيان ان القادح في التوالي هو خصوص الفصل بالرضعة لا مطلق الفصل كما هو قضية إطلاقه . هذا كله لو سلم صدق الرضعة على الرضعة الناقصة حقيقة كما هو الظاهر وإلَّا كان القادح فيه هو خصوص الكاملة لعدم صدق الرضعة على الناقصة .
( الثاني ) مما يعتبر في اللبن أن يكون من أمرية واحدة فلو كان من امرأتين فلا نشر ولو كان الفحل واحدا . لموثقة زياد بن سوقة في التقدير العددي . وصحيحة بريد العجلي كل أمرية أرضعت من لبن فحلها الخبر بعد تقييد الرضاع فيها بما دل على اعتبار بلوغه حدا خاصا مقدرا بأحد التقديرات .
( الثالث ) أن يكون من فحل واحد بلا خلاف ظاهر فيه بل عن محكي التذكرة لإجماع عليه . فلو بلغ الحد المعتبر من لبن فحلين

13

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست