responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12


ليس بمجرم والأخبار الدالة على النشر بالعشر . مثل رواية الفضيل عن الباقر عليه السلام لا يحرم من الرضاع إلَّا المحبور قلت وما المحبور قال أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام .
ومفهوم موثقة عمر بن يزيد قال : سئلت الصادق عليه السلام عن الغلام يرتضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا . ومفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلَّا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان أو الثلاث حتى تبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس . غير قابلة لأن يعارض بها الموثقة لما في رواية الفضيل من ضعف السند لمكان ابن سنان فيه حيث حكى تضعيفه عن غير المفيد رضى اللَّه عنه من مشايخ الرجال على ما قيل . وخلو الفقيه من زيادة رواها الشيخ في ذيلها وهي جملة . ثمَّ ترضع عشر رضعات والصدوق أسبق وأضبط من الشيخ . مع احتمال أن تكون الزيادة من تحريفات محمد بن سنان لأنه إنّما وقع في سند التهذيب وليس في سند الفقيه كما قيل .
ومعارضتها بما في صحيحة علي بن رباب عن الصادق عليه السلام قلت فتحرم عشر رضعات قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم . وبموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول : عشر رضعات لا يحر من شيئا . ولما في المفهومين من احتمال إرادة الكراهة فيهما كما هو ظاهر ثانيهما . مع عدم مقاومتهما للمنطوق مطلقا فضلا عما إذا كان صريحا كما لا يكاد يخفى . واحتمال التقية فيهما كما يشعر به بعض اخبار العشر حيث أعرض الإمام عليه السلام فيه عن جواب السؤال عن محرمية عشر رضعات . بقوله : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع .
ثمَّ انه يعتبر في الرضعات الخمس عشرة أن يكون الرضعة كاملة فلا يكفي الناقصة ولا تحسب منها وإن كملت برضعة أخرى غير متحدة معها . فان

12

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست