responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 11


لا يناسب أن يكون المدار عليه . ولا دلالة في صحيحة علي بن رباب المتقدمة عليه فان السؤال عن تحريم عشر رضعات بعد تحديده عليه السلام الرضاع بالأثر إنما هو لاحتمال كونها ذات الأثر فكانت محرمة ناشرة فأجابه بعدم تحريمها لعدم كونها كذلك فافهم . وأما التقدير الثاني فالمعروف بين الأصحاب انه يوم وليلة ومستندهم موثقة زياد بن سوقه قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من أمرية واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها رضعة أمرية غيرها . الخبر ولا حاجة إلى ملاحظة سندها بعد كونها معمولا بها بين الأصحاب قديما وحديثا .
ولا يخفى ان مقتضى إطلاقها هو الاكتفاء بما هو المتعارف من الرضاع في اليوم والليلة كما وكيفا وعدم اعتبار الإكمال في كل رضعة وكفاية الإكمال برضعة أخرى وعدم الخلل بتخلل بسير من طعام بين رضعاته فيما لا يغني عن شرب ما اعتاده من اللبن في اليوم والليلة . وإن المراد منهما هو مقدارهما لا نفس يوم وليلة فيكفي التلفيق . لم يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم أو الليلة وانتهائه بانتهائه في آخر الآخر . ( وأما التقدير الثالث ) ففيه خلاف بين الأصحاب لاختلاف اخبار الباب . فعن محكي ابن الجنيد انه رضعة واحدة كاملة لإطلاق الكتاب والسنة وخصوص غير واحد من الروايات . وهذا القول ضعيف جدا لاستفاضة الأخبار الدالة على عدم النشر بما دون العشر مع ما فيها من الصحة سندا والقوة دلالة واستناد المشهور إليها عملا بخلاف تلك الروايات لما فيها من الضعف سندا بالكتابة والإضمار والإرسال واحتمال الصدور تقية فلا مجال لها للمعارضة والمقاومة كما هو واضح لا يكاد يخفى . وعن أكثر المتقدمين انه العشر . وعن الشيخ والمحقق والفضل في أكثر كتبه وأكثر المتأخرين انه الخمس عشر وهو الأظهر لما تقدم من موثقة زياد بن سوقة الدالة بصراحتها على أنه الخمس عشر وإن العشر

11

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الرضاع ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست