responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99


ولا اعتبار فيما يستفاد منهم ما لم يكن إجماع منهم على ذلك مع أن قضية عبائرهم ليس إلا الإيجاب الجزئي وحرمة بعض ما يحرم على الحائض عليها بدون الغسل كما لا يخفى على من تأملها . واستصحاب الحرمة لو سلم جريانه فيما إذا كانت مسبوقة بالحيض . فلا مجال له فيما لم يكن كذلك فافهم .
أما وطئها بعد فعل ما يتوقف صحة الصلاة عليه من الطهارة فجوازه بلا اشكال ولا خلاف وبدونه محل خلاف وقضية الاستصحاب جوازه فيما لم تكن مسبوقة بالحيض وحرمته فيما كانت مسبوقة به لو لم يناقش فيه بتغيير الموضوع وعدم إحرازه وإلاّ فأصالة الإباحة بل استصحاب عدم حدوث ما يوجب الحرمة تكون محكمة فيهما كما لا يخفى . وقد استدل على الجواز بعمومات جواز وطي الأزواج وما ملكت الايمان . وبقوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * . وبمثل رواية ابن سنان . ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلاّ أيام حيضها . وبموثقة زرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ويشكل بأنه لا دلالة للعمومات إلاّ على الحلية الذاتية التي لا تنافى توقف فعليتها على شيء بل لا تنافي الحرمة فعلا بسبب كالحيض ونحوه كما لا دلالة في الآية والروايتين إلاّ على الإذن فيه بعد التطهر وحليته متى شاء في غير أيام الحيض وزمان حلت لها الصلاة فيه وارتفع المنع عنها قبالا للمنع عنه حال حرمة الصلاة وقبل التطهر ولا ينافي ذلك توقف جوازه فعلا على أمر أصلا كما لا يخفى .
وقد ظهر من ذلك عدم دلالة في قوله في رواية البصري بعد الأمر بالاغتسال واستدخال الكرسف ووضع كرسف آخر لو ظهر الدم وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . وذلك لوضوح إن المراد كل حالة حلت الصلاة فيها في قبال حرمتها في حال الحيض لا كل شيء تحل به فعلا وتصح لاعتبار الاستدخال والوضع فيها وعدم اعتبارها فيه وكذا الأدلة . لقوله في موثقة سماعة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين

99

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست