نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 98
أدلتها بلا دليل على التقييد بالنسبة إلى المستحاضة . ودعوى كون اشتراطها بالطهارة قبل تكونها عبارة عن استعمال الماء غسلا أو وضوء مع التمكن أو التراب مع عدمه أو عبارة عما هو أثره من رفع الحدث أو الاستباحة مانعة عن التمسك بإطلاق الأدلة لعدم إحراز تمكن المستحاضة عن استعمال الماء أو التراب عبادة وبدونه لا يجوز لها الاستعمال كذلك والاستعمال بالرجاء والاحتمال وإن كان جائزا إلاّ انه غير مفيد لإحراز ما هو الشرط فلا مجال للتمسك بإطلاق أدلتها مع اعتبار الطهارة فيها فاسدة . فإن قضية إطلاقها وإطلاق دليل الاشتراط كون المستحاضة متمكنة شرعا من الطهارة حيث كان تقييد الإطلاق بالتمكن عقليا يقتصر في التقييد بما إذا علم عدم التمكن بل يحرز بالإطلاق أو العام الشرط الذي شك في وجوده حسبما حقق في محله من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . إذا كان التخصيص لبيا فلا تغفل . وأما كفاية فعل ما عليها بلا تجديد لها فلجواز فعلها بعد اغتسالها أو توضأها للصلاة لوضوح إن وجوبها عليها لأجل حصول ما هو شرطها من الطهور ويستصحب حتى يقطع بحدوث ما يوجب رفع أثرهما من إباحة الغايات المشروطة بالطهارة من الدم في وقت أخر أو أسباب أخر موجبة لها من الجنابة والبول ونحوهما . وقد انقدح بذلك جواز مس كتابة القرآن لها بعد الغسل أو الوضوء للصلاة وغيره مما لا يجوز إلاّ مع الطهارة فإنها صارت بحكم الطاهر بل طاهرة كما هو قضية إطلاق لا صلاة إلاّ بطهور كما هو الظاهر . ( المسئلة الثامنة ) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد ودخول المسجدين وقراءة العزائم إذا فعلت ما يجب عليها من الوضوء والأغسال إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك فقد نسب إلى المشهور توقف جوازها على الغسل ولا دليل لهم على ذلك عدا ما ربما يستفاد من عبارات الأصحاب ان مذهبهم تحريمها بدون الغسل واستصحاب حرمتها عليها في أيام عادتها
98
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 98