نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 100
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)
تغتسل بداهة عدم اعتبار وقوعه حال الاغتسال والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل من حينه ليس بأولى من كونه كناية عن زمان ارتفاع حرمة الصلاة كما لا دلالة لصحيحة مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال ينظر الأيام التي تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك ولا يغشاها حتى يأمرها وتغتسل ثمَّ يغشاها ان أحب . لاحتمال أن يكون المراد الاغتسال عن الحيض لولا ظهوره كما هو ظاهر روايته الأخرى عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى منذ وضعت بقدر عدة أيام حيضها ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها ان أحب . نعم في رواية قرب الإسناد بعد الأمر بالاغتسال وسؤال الراوي عن مواقعة زوجها قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثمَّ يواقعها إذا أراد . وهو وإن كان لا يخلو عن ظهور في اعتبار الغسل والوضوء لكنه لضعفه سندا ودلالة لاشتراط الجواز فيه بالطول الغير المعتبر قطعا لا يصلح أن يكون دليلا فليطرح أو يحمل على مرتبة من الرجحان في جوازه وكيف كان فالأحوط ذلك . ( المسئلة التاسعة ) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها بلا خلاف ظاهر بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه للأمر بقضائه في مكاتبة علي بن مهزيار قال . كتبت إليه : أمرية طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثمَّ استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تفعل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا . فكتب عليه السلام : تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام ونسائه بذلك الخبر . واشتمالها على نفى قضاء الصلاة مع وجوب قضائها إجماعا غير قادح في الاستدلال بها بداهة ان عدم شمول أدلة حجية خبر الواحد لفقرة نقلها
100
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 100