responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97


ليس بحدث حيث إنه ليس كسائر الأحداث لكنه عليه يمكن المنع عن كون الخارج عنه بالاختيار في هذا الحال إلى أن يأتي بالصلاة حدثا أيضا فتأمل .
( المسئلة السابعة ) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل والوضوء وغيرهما صارت بحكم الطاهرة من الحدث والخبث بلا خلاف كما عن المدارك بل إجماعا كما عن محكي الغنية والتذكرة وغيرهما فيجوز لها فعل ما يشترط بالطهارة من دون تجديد شيء من ذلك عليها كما نسب ذلك إلى ظهور عبارات الأصحاب . وعن بعض المشايخ إنه جزم بكفاية الأغسال والوضوآت الواجبة في الكثيرة لجميع الصلوات التي بعدها . حيث قال وتصلى غير الرواتب والقضاء في غير أوقاتها أو فيها مؤخرا عن الصلاة من غير غسل ولا وضوء إلاّ من حدث موجب لهما من بول أو منى ونحوهما لعموم الأمر بها وعدم ثبوت مانع سوى الدم ولم يثبت مانعيته ولا وجوب الغسل لكل صلاة وإنّما الثابت الأغسال الثلاثة فتأمل انتهى . وقد حكى عن بعض آخر الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته . وعن آخر الجزم بوجوب تكراره بتكرار مس كتابة القرآن مع تردده في وجوبه لاستمراره والظاهر منهم في تقديم الغسل على الفجر لصلاة الليل عدم الاكتفاء بغسل العشائين . اللهم إلاّ أن يكون مرادهم إن ذلك فيما إذا لم تكن مسبوقة بغسلها وهو بعيد أو اختصاص الكفاية بأوقات الصلاة مع تخصيص الوقت بالاختياري وإلاّ كان الوقت الاضطراري للعشائين إلى الفجر . وبالجملة كلام الأصحاب في المقام غير محرر كما صرح به بعض الاعلام على ما حكاه شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه عن محكي مصابيحه . وتحقيق المقام إن الكلام تارة في مشروعية الغايات المشروطة بالطهارة . وأخرى في كفاية فعل ما وجب عليها من الغسل والوضوء وغيرهما للصلاة لغيرها من الغايات المشروطة بالطهارة لها من غير حاجة إلى التجديد . أما المشروعية فلإطلاق

97

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست