نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 96
والإتيان بها لذلك ولو كان الداعي إلى ذلك هو الأمر الغيري فافهم . فلو نذر الاغتسال فاغتسل لغاية ولم يأت بها لبرء النذر لصحة غسله . نعم لو قيل بان صحة المقدمة العبادية وقصد التقرب بها من قبل أمرها الغيري فعدم الإتيان بالغاية التي كان الاغتسال لها كاشف عن فساد الغسل بناء على هذا القول . لا يقال إن صحة المقدمة العبادية وإن كانت من قبل رجحانها الذاتي إلاّ أن انكشاف الرجحان ليس إلا بالأمر الغيري . فإنه يقال إن الانكشاف وإن كان بالأمر الغيري وهو لا يتعلق إلاّ بالموصل من الافراد على هذا القول إلاّ إنّه حيث كان لقصوره لا لقصور غير الموصل وتفاوت بينه وبين الموصل بحسب الطبيعة المشتركة بينهما المتوقف عليها الواجب لا جرم كان الأمر الغيري مع كونه متعلقا بخصوص الموصل كاشفا عن رجحان الطبيعة المشتركة تأمل تعرف . ( المسئلة السادسة ) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة في منع الدم من الخروج بحسب الإمكان ما لم يتضرر بحبسه لما فيها من الأمر بالاحتشاء والاستنفار والتلحم وربما يستدل عليه مضافا إلى ما ذكر بوجوب التحفظ عن نجاسة الدم مهما أمكن ولكونه حدثا لا بد من التحفظ منه بقدر الإمكان والأول بناء على وجوب تخفيف النجاسة لا يقتضي إلا التحفظ عن خروج ما زاد على ما خرج ولم يمكن حبسه وإن أمكن حبسه لعدم تأثيره في المتنجس بمثله والثاني إنما يقتضي التحفظ من الخروج بعد الاشتغال بالوضوء أو الاغتسال إذا لم يكن الدم المخصوص الخارج عن العرق المحبوس في داخل الفرج بالاحتشاء وغيره حدثا ما لم يخرج عنه والظاهر أنه مثل دم الحيض حدث ولو كان في داخله ولا يخرج إلاّ بعلاج ليس كذلك بل كان بمثل إدخال قطنة أو إصبع ولو سلم فالتحفظ لا يكاد يجدي بعد خروج ما يتعذر حبسه أو يتعسر إلاّ أن يقال بان الخارج منه كذلك
96
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 96