نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 95
دليل على رجحانها وصحتها إلَّا في محل الحاجة إليها . فإنه يقال هذا لو لم يكن هناك إطلاق وإطلاق الغسل الذي لا بد منه في الصلاة دل على صحته ورجحانه ولو أتى به قبل الحاجة إليه . ودعوى كون الإطلاق غير وارد في مقام البيان غير مسموعة لا سيما مع الاعتراف بكونه في مقام البيان في مقام الاستدلال به على عدم وجوب المعاقبة لعدم ما يوجب صرف وجهه إلى غير المقام في البين وعدم فارق بين المقامين . هذا إذا اغتسلت قبل الوقت لا لغاية مشروطة بالطهارة . وأما إذا اغتسلت لصلاة الليل فعن جماعة من القدماء والمتأخرين جواز صلاة الغداة به بل عن صاحب الذخيرة نفى الخلاف عنه وعن بعض نسبته إلى الأصحاب بل عن ظاهر الخلاف انه إجماعي فإن تمَّ الإجماع وإلاّ فيمكن الخدشة بان الغايات المشروطة بالطهارة كصلاة الليل أو غيرها من الصلوات وسائر العبادات مما يؤتى بها في غير وقت الصلاة اليومية بناء على مشروعيتها لم يعلم اشتراطها بالغسل إذا كانت مسبوقة بثقب الدم لاحتمال أن لا يكون الثقب موجبا للغسل إلاّ للصلاة المفروضة أو لخصوص اليومية ولم يكن موجبا لغيرها في غير الوقت إلاّ الوضوء أو لم يوجب شيئا إذا لم يكن له هناك موجب لأن دم الاستحاضة وإن كان حدثا إلاّ إنه ليس كالأحداث . ثمَّ إنه قد ظهر مما بيناه انه لا وجه على تقدير صحة الغسل لغاية من الغايات قبل الوقت لتخصيص الجواز بصلاة الغداة ولا بغسل صلاة الليل إلاّ أن يكون التخصيص والاستثناء بملاحظة قول المشهور بوجوب المعاقبة فالإخلال بها بفصل صلاة الليل غير ضائر بخلاف الغسل لغيرها فالفصل بما يوجب الإخلال بها ضائر ( فرع ) لو اغتسلت لصلاة الليل ثمَّ بدا لها أو عرض لها مانع جاز لها الاكتفاء به في صلاة الغداة ولو قيل بعدم وجوب غير الموصلة من مقدمة الواجب لما حقق في محله ان المقدمة إذا كانت عبادة كالطهارات ليس وجه صحتها الأمر الغيري بل استحبابها النفسي ورجحانها الذاتي
95
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 95