responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94


بالإطلاق ضرورة إن لفظة ثمَّ فيهما إنّما كانت لأجل تأخر زمان الصلاة عن الغسل وتأخر رتبتها عنه كما لا يخفى . وإلاّ كان قضيته وجوب الفصل أو استحبابه وليس كذلك قطعا إجماعا . ثمَّ ان مقتضى تعليل وجوب المعاقبة بالاقتصار في تسويغ الحدث على مقدار الضرورة عدم جواز الفصل بشيء أصلا إلا بما قام الدليل على جواز الفصل به فلا عبرة بوجوبه ولا استحبابه ولا تعارفه عرفا وعدم تعارفه . نعم لا يبعد أن يكون العبرة بتعارف المقدمة وعدمه لو كان تعليله بالاستظهار مما فيه لفظة عند من الاخبار فتأمل . هذا كله في غسل المستحاضة . أما وضوئها فعن المشهور أيضا وجوب معاقبة الصلاة له لما ذكر في الغسل . وعن الشيخ قدس سره تعليله بوجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ولا يخفى ، عدم دلالة وجوب التجديد على وجوبها لاحتمال عدم تأثير الدم الحادث في رفع أثره إلَّا بعد الإتيان بما اشترط به متصلا به أو منفصلا وقد عرفت ضعف ما ذكر في الغسل وحكومة الإطلاقات والاستصحاب على ما يقتضيه الاحتياط .
( المسئلة الخامسة ) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت أو لا بأس به إذا اغتسلت قبله وقد دخل بلا فصل مخل بالمعاقبة بناء على وجوبها أو ولو معه بناء على عدم وجوبها إشكال أظهره عدم الاعتبار لإطلاق الاخبار وما قيل من عدم الدليل على مشروعيته قبل الوقت لعدم حصول الطهارة به حتى يستحب في نفسه وعدم وجوبه لغيره لعدم الأمر بغايته . فيه ان إطلاق الاخبار كاف في مشروعيته وعدم حصول الطهارة الكاملة لا يمنع عن استحبابه مع حصول مرتبة من الطهارة به الموجب لرجحانه ذاتا وصحة وقوعه عبادة ومصححا للأمر به كذلك ضرورة إن الأمر الغيري ليس إلَّا توصليا وعدم الحاجة إليه قبل الوقت لكونه طهارة اضطرارية كما علل به الشهيد اعتبار الوقت في محكي الذكرى لا يقتضي عدم صحته قبله لما عرفت من رجحانه الذاتي . لا يقال إن الطهارة الاضطرارية لا

94

نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست