نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93
عن العلامة في المنتهى والمحقق والشهيد الثانيين وعن جماعة دعوى القطع به . اشكال . من ظاهر الأمر وعدم دليل على مشروعية الغسل الثاني ولا مجال للتشبث بإطلاق الطهر على الطهر عشر حسنات في مشروعيته لعدم كون التجديد معهودا في الغسل ومن أن الظاهر من الأمر به في الاخبار انه في مقام توهم وجوب الغسل لكل صلاة فلا دلالة له إلاّ على جوازه وكون الغسل أنقى وأطهر من الوضوء لا يقتضي إلاّ إنّه في ما شرع يكون أنقى بحيث لا يحتاج إلى الوضوء لا كون تجديده مشروعا كما لا يخفى . فالأحوط الاغتسال الصلاة الثانية رجاء لو لم تجمع بينهما . ( المسئلة الرابعة ) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل واستدل عليه مضافا إلى وجوب الاقتصار على تسويغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على مقدار الضرورة بما دل على وجوب الغسل عند كل صلاتين كما في رواية أبي معزا أو عند صلاة الظهر كما في رواية ابن سنان لظهور لفظة عند في المقارنة كما عن الحلي . وفيه إن المقارنة الحقيقية للصلاة هاهنا غير مرادة يقينا والتصرف بإرادة المعاقبة ليس بأولى من إرادة مقارنة وقت الصلاة كما يشهد به قوله عليه السلام في رواية ابن سنان ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر . وإطلاقات الأخبار الواردة في مقام البيان تبقى سالمة وحاكمة على ما يقتضيه الاحتياط من وجوب الاقتصار . هذا مضافا إلى أن استصحاب أثر الغسل من إباحة الصلاة وعدم رفعه بالواقع بعده حاكم على الاحتياط حيث لا يقين بارتفاعه به . وأما الاستدلال على الوجوب وجواز الفصل مضافا إلى إطلاق الاخبار بقوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن عبد الخالق فإذا كان صلاة فلتغتسل بعد الطلوع ثمَّ تصلى ركعتين قبل النداء ثمَّ تصلى الغداة وفي رواية ابن بكير فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمَّ صلت . ففيه انه لا دلالة لهما أيضا إلا
93
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93