نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 92
مثل المحقق ذلك . وفي صريح كلامه ان دم الاستحاضة حدث والوضوء له إذا انقطع . نعم يتوجه عليه إن العفو لا بد له من دليل وبدونه لا يمكن أن يقال به كما يتوجه على الشيخ انه لو كان الدم الخارج بعد الغسل حدثا لما كان موجبا للوضوء وحده بل للغسل كذلك أو معه حيث إنه لا دليل على أنه حدث إلَّا ما دلّ على أحكام أقسامه فلا بد أما من القول بالاكتفاء به بلا وضوء كما إذا لم يتجدد دم للإطلاق أو القول بوجوب الغسل والوضوء حسبما يوجبه كما عليه المحقق الثاني والشهيد وجماعة على ما حكى للإطلاق أيضا أو بوجوبهما لمنع الإطلاق واستحباب الحدث بدون ذلك ولا مجال لاستصحاب الأحكام الثابتة له بعد الطهارة وقبل رؤية هذا الدم المنقطع بعد البناء على كون هذا الدم حدثا كما ادعى عليه ظهور الإجماع والاتفاق . نعم لولاه كان استصحاب الطهارة محكما ويترتب عليها أحكامها فافهم . وحيث إن الاخبار قد نهضت بوجوب الغسل لكل صلاتين إذا ثقب الدم ولم تنهض بجواز المبادرة إلى الغسل والصلاة مطلقا ولو مع انقطاع الدم في الوقت وسعته لهما بعد الانقطاع كان قضية استصحاب الحدث الحادث بخروج الدم الثاقب قبل الغسل ومنعه عن الصلاة بلا رفعه حقيقة أو حكما الإتيان بما يحتمل في رفعه كذلك ولا يكاد يضر بذلك الخدشة في حدثية هذا الدم بعد الغسل بإمكان الخدشة في حدثية مطلق دم الاستحاضة لفقد العموم الدال عليه فتأمل جيدا . ثمَّ إنه لا فرق في ما ذكرنا بين كون الانقطاع للفترة إذا وسعت الغسل والصلاة أو للبرء لما أشرنا إليه من أن النقاء المتخلل بين دم الاستحاضة حقيقة طهر فما عن محكي الشهيد من أن الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة لأنه يعود وبعد ذلك كالموجود دائما ممنوع وإنه ليس كالموجود دائما لا واقعا ولا شرعا . ( المسئلة الثالثة ) انه هل الجمع بين الصلاتين بغسل واحد على نحو العزيمة كما هو ظاهر كثير من الأصحاب وعن صريح المقنعة أو الرخصة كما
92
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 92