نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) ( عدد الصفحات : 109)
وليس كالمتخلل في أيام الحيض إلا إذا كانت الفترة قليلة جدا بحيث لا يخرج به عن الاستمرار ويندرج في إطلاق الاخبار . ثمَّ إن الدم إذا انقطع للبرء أو للفترة في الوقت فهل يوجب انتقاض الغسل الماضي وبطلان الصلاة التي صلتها . فإن كان بعد الصلاة ووسع الوقت للغسل والصلاة فالانتقاض والبطلان أو عدمهما مبنيان على جواز البدار لأولي الأعذار مطلقا أو مع عدم رجاء الارتفاع وعدم الجواز مطلقا إلاّ أن ندعى ان ظاهر اخبار الباب جواز البدار هاهنا ولو قيل بعدم جوازه لسائر ذوي الأعذار بدعوى ان إطلاق مثل إذا ثقب الدم اغتسلت لكل صلاتين . جواز البدار إلى الغسل والصلاة ولو انقطع الدم وتمكنت من الغسل بعده والصلاة علمت بذلك أولا . وفيه نظر بل منع لعدم شموله لما إذا علمت بالانقطاع في سعة الوقت لولا دعوى الاختصاص بصورة الاستمرار وإنه لبيان ان لكل صلاتين مع الثقب لا بد من غسل من غير تعرض للتأخير والبدار في صورة قطعها أو احتمالها للانقطاع كما لا يخفى . وإن كان في أثناء الصلاة فكذلك فبناء على بطلانها مع الانقطاع قبلها كانت باطلة لبطلان الغسل من رأس . فانقدح انه لا مجال لاستصحاب صحتها لو شك في ذلك لعدم إحراز صحة لها أصلا كما لا يخفى . وإن كان قبل الصلاة فعن المشهور عدم كفاية الغسل السابق ووجوب الوضوء لما عن محكي المبسوط من أن دم الاستحاضة حدث وإذا انقطع وجب له الوضوء . وعن المحقق قدس سره في المعتبر انه أورد عليه بأنه يمكن أن يقال إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة . والانقطاع ليس بحدث ومراده كما هو واضح الإيراد على الشيخ بأنه لا مؤثر هاهنا في نقض الطهارة أصلا للعفو عما هو الحدث وهو خروج الدم وعدم وجود شيء آخر غير الانقطاع وهو ليس بحدث لا الإيراد عليه في جعله الانقطاع حدثا حتى يتوجه عليه ما وجهه شيخنا العلامة من بيان مراد الشيخ فراجع كلامه . كيف يخفى على
91
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 91