نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 90
خلاف فعن الشيخ إنّه لا يوجب إلاّ الوضوء . وقال العلامة في محكي المنتهى إنّ انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل فلو اغتسلت ذات الدم الكثير للصبح وصلت ثمَّ انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء انتهى . وقال في محكي القواعد وانقطاع دمها الكبرى يوجب الوضوء انتهى . قلت لا يبعد أن يقال إن المستفاد من الاخبار ان المتجدد من الدم الكثير موجب للغسل بالنسبة إلى غير الصلاة التي اغتسلت لها وكان معفوا عنه بالنسبة إليها وذلك لصدق انه دم ثقب الكرسف وإذا ثقبه يوجب الغسل لما يقع بعده من الصلاة كما مرت الإشارة إليه فيكون حاله في شمول الاخبار له إذا انقطع حاله إذا لم ينقطع إلى وقت الصلاة الأخرى . وقد عرفت عدم اعتبار الاستمرار إلى الوقت في إيجابه الغسل . وأما لو منع عن ذلك كما عن الشهيد في الذكرى أنه قال وهذه المسئلة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام فقضية الأصل انه لا يوجب شيئا لا غسلا ولا وضوء . وإمكان كون دم الاستحاضة حدثا يوجب الغسل تارة والوضوء أخرى كما أفاده الشهيد في الذكرى حسبما نقل شيخنا العلامة كلامه غير مفيد . وما يتراءى منه من الاعتماد عليه والاستناد إليه مع كون الأصل على خلافه غير سديد . وقد انقدح بما ذكرنا انه لا وجه لكونه موجبا للوضوء دون الغسل كما يظهر من الشيخ والعلامة وبعض أخر إذ لا دليل على أنه يوجبه أيضا . لا يقال إنه لكونه حدثا إجماعا فإذا لم يكن موجبا للغسل فلا أقل من الوضوء . فإنه يقال كونه كذلك ممنوع وإلا فقضية الأصل وجوب الإتيان بهما حيث لا يقين برفعه بدونه . هذا كله بناء على عدم اعتبار الاستمرار إلى الوقت في إيجاب الغسل وأما بناء عليه فلا إشكال في عدم إيجابه الغسل وهو واضح . ثمَّ إنّ التحقيق انه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الانقطاع للبرء أو للفترة فان النقاء المتخلل بين دماء الاستحاضة حقيقة طهر
90
نام کتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الدماء الثلاثة ) نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 90